أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠١ - الخامسة عشر لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة
للرواية أو للضرورة و لا ينافي الرواية لأن المسجد منها و الأحوط الاجتناب حتى في مكة المشرفة لضعف الرواية.
الثانية عشر: يستثنى من الحكم المتقدم الضرورة لضيق المكان أو الخوف أو الازدحامفيجوز صلاتهما في مكان الاضطرار مقترنين أو مقتربين إذا لم يمكن تقدم الرجل في المكان أو تقدم أحدهما في الزمان و لو استلزم تأخير الآخر إلى آخر الوقت فالأحوط التأخير و فيما ورد في الصلاة بمكة إشعار بالرخصة حين الاضطرار و لو اختص الاضطرار بأحدهما اختص بالجواز و وجب على الآخر البعد إلا إذا كان متلبساً بالصلاة فلا يبطل أحدهما حينئذٍ.
الثالثة عشر: يتخير كل منهما في التقدم الزماني في الاختيار و الاضطرار بصلاتهللأصل و لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إلا أن تتقدم هي أو أنت) لظهور إرادة التقدم الزماني منه دون المكاني كما يتخيل نعم يستحب تقديم الرجل لنفسه و الأمر له لرواية المحمل لا يجب كما أفتى به بعض الأصحاب.
الرابعة عشر: لو جعلت عدم التقدم و التقارن من الشرائط العلمية فصليا و علما في الأثناء و هل تبطل من حينها أيضاًأو تبطل إذا لم يمكنهما التباعد فإن أمكنهما تباعدا و صح عملهما أو تبطل مع السعة دون الضيق أو تبطل إذا أمكن التباعد من دون ما في مقتضى البطلان وجوه أقواها عدم البطلان عند الضيق أو الاضطرار و إمكان التباعد فوراً.
الخامسة عشر: لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاةأو في الأثناء بالتقدم و التأخر و التقارن فإن علم تاريخ أحدهما فالأظهر الحكم بصحتها لكون السابقة و إن لم تعلم احتملت الصحة فيها لأنه شك بعد تجاوز المحل و احتملت القرعة و احتملت الإعادة.