أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٨ - السابعة أول الوقت افضل
و ترك النافلة و ما ورد في أخر ركعتي الفجر الثاني و الصحيح الناهي عن النافلة في وقت فريضته و فيه قيام الصلاة على الصوم و الصحيح الناهي غير ذلك و الموثق أنا إذا أردنا أن التطوع كان تطوعاً في وقت فريضته فإذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع و غير ذلك من الأخبار المستفيضة الظاهرة في التحريم المشعرة بأن ذلك من فعلهم و أن خلافه فعل الناس و هم العامة فالقول به قوي و الاحتياط فيه لازم و هو متحقق بالترك.
السابعة: أول الوقت افضللعموم أدلة المشارعة و الاستباق لخصوص الأدلة هاهنا و احوط تفصياً عن شبهه من أوجب البدار لما ورد من النهي عن التأخير في الأخبار إلا ما يستثنى أما لنص بالخصوص على استحباب التأخير كتأخير العشاءين إلى مغيب الشفق و تأخير العشاءين لمن افاض من عرفه إلى المزدلفة و تأخير صلاة الليل
إلى أخر الليل و تأخير الوتر و ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأول و تأخير المستحاضة الظهر و المغرب إلى أخر وقت فضيلتهما و تأخير المتيمم التيمم إلى أخر الوقت أن قلنا بجوازه قبلة و تأخير المربية للصبي ذات الثوب الواحد الظهرين إلى أخر الوقت إن
قلنا بجوازه قبله تغسل الثوب قبلهما و تصلي الأربع بطهارة و تأخير مدافع الخبيثين إلى أن يخرجهما و تأخير الصائم المغرب إلى ما بعد الإفطار لمنازعة النفس و تأخير العشاء إلى ثلث الليل لما في بعض الروايات و تأخير مريد الإحرام الفريضة إلى أن
يصلي ركعتي الإحرام و تأخير الظهرين عن نوافلهما و تأخير الأداء لمن عليه قضاء و تأخير الظان لدخول الوقت و تأخير المسافر إلى أن يدخل و يتم و تأخير الظهرين في الحر إلى الابراد أو يكون الاستحباب من جهة عموم الأدلة الدالة على شدة اعتناء
الشارع بما يعارض التقديم فيقوى عليه أو يساويه و يكون التقديم مستحبا لنفسه و التأخير مستحبا للأمر الطارئ و ذلك كتأخير ذوي الأعذار عن رجاء زوال العذر و تأخير الصلاة لطلب الإقبال و لطلب الجماعة أو إدراك المسجد أو إدراك
تطويل الصلاة أو قضاء حاجة مؤمن أو تنفيس كربة مسلم أو غير ذلك و ربما أشارت إلى بعضها الأخبار كقوله (عليه السلام) إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل و ما ورد من قطع الطواف لقضاء الحاجة فالتأخير