أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٩ - بحث الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية
استفيد منه نفي الحكم عن غير محل الوصف مفهوماً كان ذلك لا يجزي في النقل إلا بدليل.
بحث: من عجز من الاستقرار في الركوع و الانتصاب مستقلًاوجب عليه معتمداً لوجوب تحصيل الذات و إن فات الوصف و إن توقف الاعتماد على مقدمات وجب تحصيلها و لو ببذل مال لا يضر بالحال.
بحث: العاجز عن الركوع الاختياري يجب عليه الإتيان بما أمكنه من الانحناءلأنه لا يترك الميسور بالمعسور فإن لم يمكنه الانحناء أومأ برأسه و إلا بعينيه و إلا فبواحدة و إلا فبإصبعه و إلا عقد قلبه و لو توقف رفع العجز عنه على دواء يسير فالأقوى وجوب رفعه مع اليقين أو الظن من أهل الخبرة و الأحوط رفعه حتى مع البذل الكثير و لا يجب الانتظار على العاجز كسائر أهل الأعذار حتى مع القطع بالزوال على الأظهر لتعلق الخطاب به في كل آن و وصف العجز مبدل للموضوع في تعلق التكليف فلا يجزي فيه باب المقدمة.
بحث: من كان على هيئة الراكع وجب عليه أن يزيد انحناء لركوعه إن أمكنهو إلا وجب الإيماء عليه مضافاً لانحنائه للاحتياط الواجب في فراغ الذمة و لأن المفهوم من الشارع إرادة الخضوع من المكلف مهما أمكن فارقاً بين قيامه و ركوعه.
القول في السجود:بحث: الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية
جديدة الاستعمال في الأخبار في معنى مغاير للمعنى اللغوي كما هو ظاهر للتدبر و فهم قدماء الأصحاب و القدماء يعطي ذلك أيضاً و في الموثق قال سألته عن الركوع و السجود هل نزلا في القرآن قال: نعم قوله عز و جل: [يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا] فإنه يظهر منه معروفية المعنى الشرعي عند السائل ذلك اليوم و كل ما استعمل في الأخبار المتقدمة أو المقارنة لزمان الصادقين (عليهما السلام) و في الكتاب في المعاني الجديدة فالأصل فيه الحقيقة الشرعية و هو