أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة)
(١)
نبذة من ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
المدخل
٣ ص
(٣)
كتاب الصلاة
٣ ص
(٤)
فوائد في صلاة النوافل
٥ ص
(٥)
الأولى الأظهر أن النوافل وظائف للفريضة
٥ ص
(٦)
الثانية الثماني التي بعد صلاة الظهر قيل بأنها وظيفة للظهر
٥ ص
(٧)
الثالثة يشترط في النوافل القبلية و البعدية للفرائض
٦ ص
(٨)
الرابعة لكل ركعتين من النوافل تشهد و تسليم
٦ ص
(٩)
الخامسة يخرج عن ذلك الوتر
٦ ص
(١٠)
السادسة ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان
٧ ص
(١١)
السابعة يستحب عدم الكلام بين المغرب و نافلتها
٧ ص
(١٢)
الثامنة وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس
٨ ص
(١٣)
التاسعة إذا تضيق وقت النافلة إلا عن إدراك البعض
٨ ص
(١٤)
القول في المواقيت
٨ ص
(١٥)
أولها بأول الفرض بأول الزوال أو يختص الحكم بنفس الزوال وجهان
٩ ص
(١٦)
ثانيها هل يعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها في الأول و الآخر معاً أو في أحدهما أم لا
٩ ص
(١٧)
ثالثها يحتسب في مواضع التخيير القصر لا التمام في الموضعين
٩ ص
(١٨)
رابعها يختص الوقت الاختصاصي لمن لم يصلي
١٠ ص
(١٩)
خامسها من وجبت عليه الصلاة أزيد من واحدة من باب المقدمة
١٠ ص
(٢٠)
سادسها يقوى القول بعدم وقوع فرض الظهر في المكان المختص و لو كان قضاء
١٠ ص
(٢١)
سابعها لو تكررت الظهر و العصر لعارض و لم يسع الوقت
١٠ ص
(٢٢)
ثامنها اختصاص الوقت مختص بالفرضين السابقين و اللاحق
١٠ ص
(٢٣)
القول فيما يتعلق بالظهر
١٢ ص
(٢٤)
القول في وقت المغرب و العشاء
١٦ ص
(٢٥)
القول في صلاة الفجر
٢١ ص
(٢٦)
بحث أول صلاة الفجر و هي طلوع الفجر الثاني المستطيل في الأفق
٢١ ص
(٢٧)
القول في أوقات النوافل
٢٢ ص
(٢٨)
بحث وقت نافلة الظهر عند الزوال
٢٢ ص
(٢٩)
بحث في وقت نافلة المغرب
٢٣ ص
(٣٠)
بحث وقت نافلة العشاء
٢٤ ص
(٣١)
بحث وقت نافلة الليل
٢٤ ص
(٣٢)
بحث في ركعتي الفجر
٢٥ ص
(٣٣)
مسائل
٢٧ ص
(٣٤)
الأولى لا يجوز تقديم ذي الوقت على وقته لتوقيفية العبادة
٢٧ ص
(٣٥)
الثانية يقوى القول بعدم جواز الإقدام على ركعتين من نافلة يقطع بعدم إمكان تمامهما قبل دخول وقت الفريضة
٢٨ ص
(٣٦)
الثالثة لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً و نفلًا
٣١ ص
(٣٧)
الرابعة من علم أنه لا يدرك من أول الوقت إلا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت بعد ذلك أو تحيض المرأة
٣٣ ص
(٣٨)
الخامسة من صادف جزء من صلاته غير الوقت عمداً
٣٥ ص
(٣٩)
السادسة لا يجوز النافلة في وقت مضيق للحاضرة
٣٧ ص
(٤٠)
السابعة أول الوقت افضل
٣٨ ص
(٤١)
الثامنة يجوز قضاء ليلًا و نهاراً من ليل فات أو نهاراً
٣٩ ص
(٤٢)
التاسعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عندية عرفية حتى تبدو تماماً و ترتفع عنها الحمرة
٣٩ ص
(٤٣)
و يقع الكلام في مواضع
٣٩ ص
(٤٤)
أحدها يراد بكراهة الصلاة بعد الفجر و العصر بعد فعلهما لا بعد وقتها
٣٩ ص
(٤٥)
ثانيها لا تجري الكراهة فيما ابتدأ بها قبل تلك الأوقات
٣٩ ص
(٤٦)
ثالثها يستثنى من ذلك يوم الجمعة
٤٠ ص
(٤٧)
رابعها يستثنى من ذلك الفريضة المعادة
٤٠ ص
(٤٨)
خامسها يستثنى من ذلك قضاء الفرائض و صلاة ركعتي الطواف مطلقا
٤٠ ص
(٤٩)
سادسها يستثنى من ذلك قضاء النوافل بالخصوص
٤٠ ص
(٥٠)
سابعها يقوى القول باستثناء كل نافلة ذات سبب وقتي أو فعلي
٤٠ ص
(٥١)
ثامنها توقف جمع عن الحكم و حمل الأخبار الناهية على التقية
٤١ ص
(٥٢)
تاسعها لا يسري الحكم لغير الصلاة من سجود و غيره في الكراهة
٤١ ص
(٥٣)
عاشرها يجوز العدول في كل وقت مشترك عن لاحقة أدائية إلى سابقة مثلها
٤١ ص
(٥٤)
القول في الساتر للمصلي
٤٢ ص
(٥٥)
بحث ما يصلى به إما أن يكون ساتراً لا يتصف باللباسية أو يكون لباساً لا يتصف بالساترية فعلًا
٤٢ ص
(٥٦)
فروع
٤٤ ص
(٥٧)
أحدها جاهل موضوع المغصوب من قضاء و إعادة
٤٤ ص
(٥٨)
ثانيها جاهل حكم الغصب و عالمه و ناسيه كجاهل الموضوع لعدم تعلق النهي به
٤٤ ص
(٥٩)
ثالثها لو احل المالك للغاصب و لغيره الصلاة حلت لهما
٤٤ ص
(٦٠)
رابعها لو تبين له الغصب في أثناء صلاته
٤٤ ص
(٦١)
خامسها لا يجوز الصلاة بجلد الميتة ملبوساً أم لا محمولًا أم لا
٤٤ ص
(٦٢)
سادسها لا تجوز الصلاة بجلد غير مأكول اللحم إذا كان لباساً ساتراً أولا
٤٦ ص
(٦٣)
فوائد
٤٨ ص
(٦٤)
الثانية أجاز جماعة من أصحابنا الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب
٤٨ ص
(٦٥)
الثالثة جلود الثعالب و الأرانب حكمها حكم غيرها مما لا يؤكل لحمه
٤٩ ص
(٦٦)
الرابعة ورد النص بالنهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب
٤٩ ص
(٦٧)
الخامسة الأظهر أن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية
٤٩ ص
(٦٨)
السادسة ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الصلاة في فرو السنجاب
٤٩ ص
(٦٩)
السابعة يستثنى من عموم المنع من الصلاة في وبرها ما لا يوكل لحمه وبر الخز
٥٠ ص
(٧٠)
الثامنة لو لم يعرف الجلد أو الوبر أو الفضلة و شك في أنها مما يؤكل لحمه أو لا
٥١ ص
(٧١)
التاسعة تجوز الصلاة عند الضرورة إلى لباس ما لا يؤكل لحمه على الأظهر
٥٣ ص
(٧٢)
بحث كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة فيه
٥٣ ص
(٧٣)
فهاهنا مواضع
٥٣ ص
(٧٤)
أحدهما لباس المرآة و كل لباس نهى عنه لتقية أو لضرورة أو لغير ذلك تحرم الصلاة به
٥٣ ص
(٧٥)
ثانيها لباس الذهب تحرم الصلاة به
٥٣ ص
(٧٦)
ثالثها يحرم على الذكر لبس الحرير المحض و الصلاة فيه دون حمله و مصاحبته فيما لا يسمى لباساً
٥٤ ص
(٧٧)
فائدة في الحرير
٥٦ ص
(٧٨)
فائدة ما لا تتم الصلاة به لصغره من ملابس الرأس و القدمين أو غيرهما
٥٧ ص
(٧٩)
بحث يشترط في الساتر للصلاة أن يكون معتاد الهيئة بوضعه وضع الثياب المعتادة
٥٨ ص
(٨٠)
القول في ستر العورة
٥٨ ص
(٨١)
بحث يجب ستر العورة عن كل ناظر محرم
٥٨ ص
(٨٢)
أحدها شرط الستر مع العمد
٥٩ ص
(٨٣)
ثانيها يجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانب
٥٩ ص
(٨٤)
ثالثها المراد بالعورة الذكر و البيضتان و حلقة الدبر ظاهراً أو باطناً
٦٠ ص
(٨٥)
رابعها يجب ستر اللون لا الحجم
٦٠ ص
(٨٦)
خامسها يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليه
٦٠ ص
(٨٧)
سادسها يجب على الخنثى و الممسوح ستر البدن كله في الصلاة دون النظر
٦٣ ص
(٨٨)
سابعها يستثنى من حكم المرأة الأمة الغير مبعضة لجميع أقسامها و الصبية قبل البلوغ
٦٣ ص
(٨٩)
ثامنها إذا فقد الساتر المعتاد
٦٤ ص
(٩٠)
تاسعها إذا فقد جميع ما تقدم انتقل إلى شبه الساتر
٦٤ ص
(٩١)
عاشرها لو فقد جميع ما تقدم لم تسقط الصلاة بحال
٦٥ ص
(٩٢)
فروع في الساتر
٦٧ ص
(٩٣)
أحدها من كان يرجو الساتر فالأحوط له التأخير تحصيلًا لشرائط الصلاة الاختيارية مهما أمكن
٦٧ ص
(٩٤)
ثانيها يجب شراء الساتر لمن يتمكن منه بثمن المثل أو فوقه ما لم يضر بالحال
٦٨ ص
(٩٥)
ثالثها من وجب عليه القيام عند أمن المطلع فهل يجب عليه التشهد جالساً أم لا
٦٨ ص
(٩٦)
رابعها من لم يتمكن من الإيماء بالرأس أومأ بعينيه
٦٨ ص
(٩٧)
خامسها لو كان الموجود أعمى أم من علم أنه لا ينظر فهو بمنزلة عدم المطلع
٦٨ ص
(٩٨)
سادسها بدن المرأة كعورة الرجل
٦٨ ص
(٩٩)
سابعها إذا ضاق الوقت و وجب عليه التستر بالحرير أو بالذهب
٦٨ ص
(١٠٠)
ثامنها إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماً
٦٨ ص
(١٠١)
تاسعها كلما حرم لأصله من الملابس وجب تقدم العراء عليه
٦٩ ص
(١٠٢)
عاشرها يجري في أبعاض الصلاة ما يجري في الكل
٦٩ ص
(١٠٣)
القول في القبلة
٦٩ ص
(١٠٤)
فروع
٧٠ ص
(١٠٥)
أحدها من صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء
٧٠ ص
(١٠٦)
ثانيها من صلى على سطحها صلى قائماً
٧١ ص
(١٠٧)
ثالثها يجب تحصيل العلم للقريب بعين الكعبة
٧١ ص
(١٠٨)
بحث الكعبة قبلة البعيد
٧١ ص
(١٠٩)
بحث المراد من قولهم يجب استقبال كل أهل إقليم للركن الذي يليهم
٧٣ ص
(١١٠)
بحث من عرف الجهة بقطعة وجب عليه اتباعه
٧٤ ص
(١١١)
تنبيهات
٧٧ ص
(١١٢)
أحدها ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القرعة للمتحير
٧٧ ص
(١١٣)
ثانيها اكتفى بعض بالصلاة إلى ثلاث جهات متقاطعة
٧٧ ص
(١١٤)
ثالثها لو دار أمره في الجهة الخاصة بين جهتين أو ثلاث أو أربع أو خمس
٧٧ ص
(١١٥)
رابعها لو صلى فريضة على أربع متقاطعة
٧٨ ص
(١١٦)
خامسها من صلى دون الأربع حال السعة حتى مضى الوقت
٧٨ ص
(١١٧)
سادسها لا يجب الانتظار إلى آخر الوقت
٧٨ ص
(١١٨)
سابعها ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير بالنسبة إلى المتحير
٧٨ ص
(١١٩)
ثامنها تقدم وجوب رجوع الأعمى إلى من يسدده
٧٩ ص
(١٢٠)
تاسعها لا يجب تحديد الاجتهاد عند كل صلاة
٨٠ ص
(١٢١)
عاشرها تغير الاجتهاد في الأثناء أو تبدل التقليد إلى أقوى منه تحول إليه
٨٠ ص
(١٢٢)
حادي عشرها لو صلى المجتهد و المقلد على غير ظنه عامداً فأصاب
٨٠ ص
(١٢٣)
ثاني عشرها يجوز للمختلفين ائتمام بعضهم ببعض على الأظهر
٨٠ ص
(١٢٤)
بحث وجوب تعلم علائم القبلة
٨٠ ص
(١٢٥)
بحث الخطأ في القبلة
٨١ ص
(١٢٦)
مسائل
٨٢ ص
(١٢٧)
الأولى حكم الناسي حكم الظان
٨٢ ص
(١٢٨)
الثانية من ذكر في الأثناء
٨٢ ص
(١٢٩)
الثالثة المضطر يجزي ما فعله
٨٣ ص
(١٣٠)
بحث المواضع التي يسقط فيها فرض الاستقبال
٨٤ ص
(١٣١)
فروع
٨٥ ص
(١٣٢)
أحدها لا فرق في هذه الأحكام بين الفريضة الأصلية و المنذورة
٨٥ ص
(١٣٣)
ثانيها يجب على المصلي على الراحلة ماشياً للخوف
٨٦ ص
(١٣٤)
ثالثها يستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
٨٦ ص
(١٣٥)
القول في مكان المصلي
٨٦ ص
(١٣٦)
بحث لا تصح الصلاة في المغصوب من المكان فرضاً أو نقلًا
٨٦ ص
(١٣٧)
مسائل
٨٨ ص
(١٣٨)
الأولى جاهل موضوع الغصب لا شيء عليه
٨٨ ص
(١٣٩)
الثانية لو أذن المالك بالدخول
٨٨ ص
(١٤٠)
الثالثة لو صادف جزء من الصلاة غصب المكان فسدت على الأظهر
٨٨ ص
(١٤١)
الرابعة يلحق بالمكان المغصوب ما استلزم تصرفاً بالمغصوب أو انتفاءً به حال الصلاة
٨٩ ص
(١٤٢)
الخامسة لو دخل المغصوب مختاراً فنوى الخروج فيه
٨٩ ص
(١٤٣)
السادسة لو أذن المالك صريحاً بالدخول و الصلاة فتلبس المصلي بها فمنعه
٨٩ ص
(١٤٤)
بحث لا يجوز السجود و هو وضع الجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتته
٩٠ ص
(١٤٥)
بحث يستثنى من هذا الحكم القرطاس مكتوباً أم لا
٩٠ ص
(١٤٦)
بحث استثنى بعض الأصحاب من الحكم المتقدم القطن و الكتان قبل النسج و بعده
٩١ ص
(١٤٧)
بحث يستثنى من حكم ما تقدم التقية و الاضطرار
٩٢ ص
(١٤٨)
بحث مما يستثنى من حكم ما تقدم عدم وجدان ما يسجد عليه و لو بثمن لا يضر بالحال
٩٣ ص
(١٤٩)
فروع
٩٣ ص
(١٥٠)
أحدها ما خرج بالطبخ عن اسم الأرض كالزجاج و شبهه لا يصح السجود عليه
٩٣ ص
(١٥١)
ثانيها النورة قبل الطبخ و بعده يقوى فيها الخروج عن مسمى الأرض عرفاً
٩٣ ص
(١٥٢)
ثالثها الرماد من الخشب و النبات مستحيل لا يجوز السجود عليه
٩٤ ص
(١٥٣)
رابعها لا يشترط وضع باقي المساجد على ما يصح السجود عليه
٩٤ ص
(١٥٤)
خامسها يراد بالمأكول و الملبوس المعتادان لنوع الإنسان في حالة المعتادة
٩٤ ص
(١٥٥)
سادسها يراد بهما ما كانا متصفين بالأكل و اللبس بالفعل أو القوة القريبة
٩٤ ص
(١٥٦)
سابعها ما اتصل بالمأكول مما لا يؤكل كقشر الجوز و البندق و الرز و شبهها يجوز السجود عليه
٩٤ ص
(١٥٧)
ثامنها لا اعتبار بالأوصاف و الإضافات و الأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض على شيء
٩٥ ص
(١٥٨)
تاسعها إذا امتزجت الأرض بغيرها
٩٥ ص
(١٥٩)
عاشرها إذا كان الشيء مأكولًا في التصرف السابق فهجر أكله في هذا العصر اللاحق
٩٥ ص
(١٦٠)
حادي عشرها إذا اعتيد أكل شيء للاضطرار في الغلاء
٩٥ ص
(١٦١)
ثاني عشرها إذا اعتيد أكل شيء في إقليم عالم
٩٥ ص
(١٦٢)
ثالث عشرها ما نبت على وجه الماء حكمه حكم النابت على وجه الأرض على الأظهر
٩٥ ص
(١٦٣)
بحث طهارة محل السجود
٩٥ ص
(١٦٤)
بحث الاستقرار في المكان
٩٦ ص
(١٦٥)
بحث عدم جواز مساواة الرجل للمرأة في الصلاة
٩٧ ص
(١٦٦)
مسائل
٩٨ ص
(١٦٧)
الأولى تعلق الحكم منعاً و كراهة على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة
٩٨ ص
(١٦٨)
الثانية يقوى القول بأن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية
٩٩ ص
(١٦٩)
الثالثة لا يبعد عدم إجراء الشرطية و المانعية للصبي يزولا للصبي و المرأة
٩٩ ص
(١٧٠)
الرابعة الخنثى مع الخنثى و مع الرجل و المرأة
٩٩ ص
(١٧١)
الخامسة إذا كان بينهما عشرة أذرع بذراع اليد المتوسطة
٩٩ ص
(١٧٢)
السادسة تحسب العشرة من الموقف
٩٩ ص
(١٧٣)
السابعة الأظهر سقوط هذا الحكم عمن كان موقفها بالجهة العليا
٩٩ ص
(١٧٤)
الثامنة إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدة
٩٩ ص
(١٧٥)
التاسعة حكم البطلان يتعلق بالصلاتين معاً إذا تقارنا بهمزة التكبير أو بجميع أجزاء التكبير
١٠٠ ص
(١٧٦)
العاشرة لا تكفي الظلمة أو العمى أو تغميض العينين و الغبار و الدخان
١٠٠ ص
(١٧٧)
الإحدى عشر لا يبعد استثناء مكة المشرفة من هذا الحكم
١٠١ ص
(١٧٨)
الثانية عشر يستثنى من الحكم المتقدم الضرورة لضيق المكان أو الخوف أو الازدحام
١٠١ ص
(١٧٩)
الثالثة عشر يتخير كل منهما في التقدم الزماني في الاختيار و الاضطرار بصلاته
١٠١ ص
(١٨٠)
الرابعة عشر لو جعلت عدم التقدم و التقارن من الشرائط العلمية فصليا و علما في الأثناء و هل تبطل من حينها أيضاً
١٠١ ص
(١٨١)
الخامسة عشر لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة
١٠١ ص
(١٨٢)
السادسة عشر لا فرق بين الصلاة الفرضية و النفلية في الحكم
١٠٢ ص
(١٨٣)
السابعة عشر الأحوط التأخير عند الاضطرار في المكان الواحد مع عدم إمكان التقديم المكاني أو الزماني
١٠٢ ص
(١٨٤)
القول في الأذان و الإقامة
١٠٢ ص
(١٨٥)
و يقع الكلام فيهما في مواضع
١٠٢ ص
(١٨٦)
أحدها أذان الإعلام مشروع بالنص و الإجماع
١٠٢ ص
(١٨٧)
ثانيها يشترط في الاعتداد بالمؤذن
١٠٣ ص
(١٨٨)
ثالثها يستحب للمؤذن أن يكون عدلًا
١٠٤ ص
(١٨٩)
رابعها الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي
١٠٤ ص
(١٩٠)
خامسها الأذان في الصلاة عبادة مستقلة
١٠٥ ص
(١٩١)
سادسها لا يجوز تقديم الأذان الصلاتي على الوقت
١٠٦ ص
(١٩٢)
سابعها فصول الأذان ثمانية عشر
١٠٧ ص
(١٩٣)
ثامنها روي أن فصولها سبعة و ثلاثون
١٠٨ ص
(١٩٤)
تاسعها يجب وجوباً شرطياً الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولهما على النحو المعهود
١٠٨ ص
(١٩٥)
عاشرها الأحوط في الإقامة الطهارة من الحدثين و استقبال القبلة و القيام و الاستقرار و عدم الكلام
١٠٩ ص
(١٩٦)
حادي عشرها يشترط في الأذان الصلاتي و الإقامة عدم الفصل الطويل بينهما و بين الصلاة
١١٠ ص
(١٩٧)
ثاني عشرها تحريم الزيادة على فصول الأذان و الإقامة بنية أنهما منهما
١١١ ص
(١٩٨)
ثالث عشرها يجوز أن يجتزئ سامع الأذان و الإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها لمن لا يؤذن عن أذانه و إقامته أو أذانه فقط رخصة لا عزيمة
١١٢ ص
(١٩٩)
رابع عشرها تستحب حكاية الأذان المشروع لفاعله صلاتياً أو إعلامياً لمريد الصلاة أو لغيره
١١٣ ص
(٢٠٠)
خامس عشرها يستحب ترك الإعراب في فصوله و الوقف عليها
١١٤ ص
(٢٠١)
سادس عشرها القاضي لصلاته رخص له الاكتفاء بأذان واحد
١١٥ ص
(٢٠٢)
سابع عشرها من جمع بين صلاتين و لم يفصل بينهما بنافلة أو فصل طويل
١١٥ ص
(٢٠٣)
ثامن عشرها يسقط الأذان و الإقامة رخصة من المصلي بل يكره لمكان النهي المحمول عليها
١١٦ ص
(٢٠٤)
تاسع عشرها تارك الأذان و الإقامة متعمداً حتى دخل في الصلاة يمضي
١١٨ ص
(٢٠٥)
القول في النية
١١٩ ص
(٢٠٦)
بحث النية في اللغة القصد المطلق أو المقارن للمقصود
١١٩ ص
(٢٠٧)
فوائد
١٢٠ ص
(٢٠٨)
الأولى لا بد في النية من مقارنتها للمنوي
١٢٠ ص
(٢٠٩)
الثانية الأظهر الاكتفاء في النية بالداعي للعمل الاختياري الغير ممكن صدوره من غير قصد و إرادة و انبعاث نفس
١٢٠ ص
(٢١٠)
الثالثة الداعي المراد في النية كون الباعث على العبادة جانب الحضرة القدسية و الارتباط به
١٢١ ص
(٢١١)
الرابعة الأصل في كل مأمور به دخول النية فيه إلا ما خرج بالدليل
١٢٢ ص
(٢١٢)
الخامسة المدار في النية على قصد الفعل و قصد داعيته
١٢٣ ص
(٢١٣)
السادسة يجب استمرار حكم النية على القول بأنها الإخطار الفعلي
١٢٤ ص
(٢١٤)
السابعة لا يجوز العدول في النية من نوع إلى نوع آخر
١٢٦ ص
(٢١٥)
الثامنة لو وقع الشك في النية بعد الدخول في العمل
١٢٦ ص
(٢١٦)
التاسعة يجب تعين النوافل ذوات الأسباب و المعينة بعينها أو مسببها الخاص
١٢٧ ص
(٢١٧)
العاشرة و نوى الأوصاف الخارجة عن الذاتيات فظهر خلافها لم يفسد العمل
١٢٧ ص
(٢١٨)
الاحدى عشر لو كان المأمور به كلياً ذا أفراد
١٢٧ ص
(٢١٩)
فائدة لو نوى بجزء من أجزاء الصلاة غير الصلاة من الأمور المباحة
١٢٧ ص
(٢٢٠)
القول في تكبيرة الإحرام
١٢٨ ص
(٢٢١)
بحث التكبير
١٢٩ ص
(٢٢٢)
بحث يجب في تكبيرة الإحرام الصيغة المعلومة بالترتيب المعلوم و الموالاة المعلومة العرفية
١٢٩ ص
(٢٢٣)
بحث يجب التعلم على من لا يحسنها
١٣٠ ص
(٢٢٤)
بحث يجب نية الافتتاح و الإيجاب أو الإحرام بها تمييز بينها و بين تكبيرة الركوع و غيرها
١٣٠ ص
(٢٢٥)
فائدة استحباب رفع اليدين بالتكبير
١٣١ ص
(٢٢٦)
القول في القيام
١٣٣ ص
(٢٢٧)
بحث يجب القيام كتاباً و سنةً و إجماعاً محصلًا و منقولًا
١٣٣ ص
(٢٢٨)
بحث يجب القيام في الفريضة الأصلية دون النافلة
١٣٣ ص
(٢٢٩)
بحث يجب في القيام الانتصاب عرفاً ينصب فقار الظهر
١٣٤ ص
(٢٣٠)
بحث من لم يتمكن من جميع مراتب القيام ما عدا المشهور
١٣٥ ص
(٢٣١)
بحث مراتب القعود
١٣٨ ص
(٢٣٢)
بحث من لم يتمكن من هذه المراتب من الركوع و السجود الاختياريين
١٣٩ ص
(٢٣٣)
بحث يجب على المومئ رفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته
١٣٩ ص
(٢٣٤)
القول في القراءة
١٤٠ ص
(٢٣٥)
بحث البسملة جزء من الفاتحة و من كل سورة
١٤٠ ص
(٢٣٦)
بحث وجوب القراءة شرعاً و شرطاً في الجملة في الفريضة و وجوبها شرطاً في النافلة إجماعي
١٤٢ ص
(٢٣٧)
بحث أ ليست الفاتحة ركناً خلافاً لشاذ
١٤٤ ص
(٢٣٨)
بحث تبطل القراءة بالإخلال بالإعراب
١٤٥ ص
(٢٣٩)
بحث يجب تعلم الفاتحة مقدماً للعمل
١٤٧ ص
(٢٤٠)
بحث يسقط وجوب السورة عن الخائف من قراءتها
١٤٩ ص
(٢٤١)
بحث لا تجب السورة في النافلة مطلقاً
١٥٠ ص
(٢٤٢)
بحث يجب الترتيب بين الحمد و السورة
١٥٠ ص
(٢٤٣)
بحث تجب الموالاة في الحروف و الكلمات و الآيات و لحمد و السورة كل بحسبه
١٥١ ص
(٢٤٤)
بحث التمتام و الفأفاء الألثغ و الألتغ و كل موذ اللسان إذا لم يتمكن من إصلاح لسانه أجزأت قراءته
١٥٣ ص
(٢٤٥)
بحث الجهر و الإخفات حقيقتان متضادتان
١٥٤ ص
(٢٤٦)
بحث يجب الجهر على الرجال في الصبح و أولتي المغرب و العشاء
١٥٥ ص
(٢٤٧)
بحث ناسي الجهر و الإخفات أو ناسي حكمهما أو ناسي موضوعهما في الموارد الجزئية
١٥٦ ص
(٢٤٨)
بحث لا يجب على النساء جهراً
١٥٦ ص
(٢٤٩)
بحث يجب الإخفات في الأخيرتين قراءةً أو تسبيحاً للتأسي
١٥٧ ص
(٢٥٠)
القول بما لا تجوز قراءته
١٥٨ ص
(٢٥١)
أحدها تحرم قراءة العزائم الأربع بنية الجزئية
١٥٨ ص
(٢٥٢)
ثانيها يحرم القران بين السورتين و سورة و بعضها
١٥٩ ص
(٢٥٣)
ثالثها يحرم قراءة ما يعتقد فوات الوقت بقراءته أصاب الواقع ام لا
١٦٠ ص
(٢٥٤)
رابعها يحرم قراءة واحدة منفردة من السور الأربع
١٦١ ص
(٢٥٥)
خامسها يحرم قول آمين بعد الفاتحة
١٦٢ ص
(٢٥٦)
القول في العدول
١٦٤ ص
(٢٥٧)
بحث الأصل الأول يقضي بجواز العدول من عمل إلى عمل
١٦٤ ص
(٢٥٨)
بحث يجب العدول لضيق الوقت عما قرأه من السورة خاصة راجحة
١٦٥ ص
(٢٥٩)
بحث يجوز العدول من سورة إلى أخرى في غير ما ذكرناه بنية الوظيفة الشرعية و الجواز لا بنية الاستحباب
١٦٥ ص
(٢٦٠)
و يستثنى من جواز العدول أمور
١٦٥ ص
(٢٦١)
أحدها لا يجوز العدول عند تجاوز النصف الأول
١٦٥ ص
(٢٦٢)
ثانيها لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و الاخلاص قبل البسملة أولًا
١٦٧ ص
(٢٦٣)
فائدة يشترط في العدول من الجحد و الاخلاص إلى الجمعة و المنافقين عدم بلوغ النصف
١٦٧ ص
(٢٦٤)
فائدة يشترط في جواز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين أن يكون في يوم الجمعة دون ليلتها و دون صبيحتها
١٦٨ ص
(٢٦٥)
ثالثها لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و التوحيد منها الأخرى على الأظهر
١٦٨ ص
(٢٦٦)
رابعها لا يجوز العدول عند قراءة الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
١٦٩ ص
(٢٦٧)
خامسها لا يجوز عند قراءة إحدى هاتين الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة العدول عنهما إلى الأخرى
١٦٩ ص
(٢٦٨)
سادسها لا يجوز عند دوران العدول و تسلسل العدول من معدول إليه إلى معدول منه و لا إلى غيره
١٦٩ ص
(٢٦٩)
بحث يتخير المصلي في كل ثالثة أو رابعة بين قراءة الفاتحة و بين التسبيح
١٦٩ ص
(٢٧٠)
بحث يجب قول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر بهذه الكيفية الخاصة
١٧٠ ص
(٢٧١)
بحث لا يجوز جمع الحمد مع التسبيح بنية الجزئية
١٧٣ ص
(٢٧٢)
بحث الأفضل التسبيح مطلقاً
١٧٣ ص
(٢٧٣)
بحث من تمكن من بعض الذكر فقط و كان كلاماً وجب الإتيان به
١٧٤ ص
(٢٧٤)
فائدة لا يجب الاستغفار مع التسبيح
١٧٤ ص
(٢٧٥)
فائدة يستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى بنية الوظيفة
١٧٤ ص
(٢٧٦)
القول في الركوع
١٧٥ ص
(٢٧٧)
بحث الأظهر كون الركوع حقيقة شرعية في المعنى المراد للشارع
١٧٥ ص
(٢٧٨)
بحث مستوي الخلقة و إن تفاوت لا يرجع إلا إلى لنفسه
١٧٥ ص
(٢٧٩)
بحث كل فعل مشترك لا يتشخص الاحد فردية بالنسبة التفصيلية أو الإجمالية و هو كونه مصلياً
١٧٦ ص
(٢٨٠)
بحث الأظهر أن الركوع ركن في العمد و السهو و الزيادة و النقصان
١٧٦ ص
(٢٨١)
بحث يجب في الركوع الطمأنينة
١٧٧ ص
(٢٨٢)
بحث لو لم يذكر اطمأن ساكتاً بمقداره
١٧٨ ص
(٢٨٣)
بحث لا شك في وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس و إقامة الصلب
١٧٨ ص
(٢٨٤)
بحث ركوع الجالس بالنسبة إلى جلوسه كركوع القائم بالنسبة إلى قيامه
١٧٨ ص
(٢٨٥)
بحث لو أمكنه القيام مع التقويس
١٧٨ ص
(٢٨٦)
بحث الأصل في كل واجب في الفرض أن يكون شرطاً في الفعل إلا ما أخرجه الدليل
١٧٨ ص
(٢٨٧)
بحث من عجز من الاستقرار في الركوع و الانتصاب مستقلًا
١٧٩ ص
(٢٨٨)
بحث العاجز عن الركوع الاختياري يجب عليه الإتيان بما أمكنه من الانحناء
١٧٩ ص
(٢٨٩)
بحث من كان على هيئة الراكع وجب عليه أن يزيد انحناء لركوعه إن أمكنه
١٧٩ ص
(٢٩٠)
القول في السجود
١٧٩ ص
(٢٩١)
بحث الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية
١٧٩ ص
(٢٩٢)
بحث و من عجز عن السجود يومئ برأسه
١٨٠ ص
(٢٩٣)
بحث و يسقط عن المومي السجود على الأعضاء
١٨١ ص
(٢٩٤)
بحث جميع الأحكام الجارية في سجود المختار تجري في سجود العاجز
١٨١ ص
(٢٩٥)
بحث في كل ركعة سجدتان
١٨١ ص
(٢٩٦)
بحث الركن هو السجدتان معاً في ركعة واحدة كانت مع نية إنهما سجدتا صلاة
١٨٢ ص
(٢٩٧)
بحث الحكم بركنية الارتفاعين قبل السجدتين
١٨٣ ص
(٢٩٨)
بحث يشترط في السجود قصده إجمالًا
١٨٣ ص
(٢٩٩)
بحث لا يجوز ارتفاع المسجد عن الموقف أزيد من ثخن لبنة للشك في ماهية السجود فيما زاد عليها
١٨٣ ص
(٣٠٠)
بحث يكفي المسمى في الوضع على الأرض على الأقوى
١٨٥ ص
(٣٠١)
بحث يجب السجود على باطن الكفين أيضاً و وجوب السجود على الباطن قضى به التأسي يقين الفراغ مع الشك به
١٨٦ ص
(٣٠٢)
بحث يجب السجود على طرف إبهامي الرجلين
١٨٦ ص
(٣٠٣)
بحث لو سقط أحد الأعضاء أصلًا
١٨٦ ص
(٣٠٤)
بحث يجب استمرار السجود على جميع الأعضاء بقدر الذكر الواجب للذاكر
١٨٧ ص
(٣٠٥)
بحث إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لارتفاعه فوق الحد الجائز
١٨٧ ص
(٣٠٦)
بحث يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة و لا نقول به فوراً
١٨٨ ص
(٣٠٧)
بحث لا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن مقدار الذكر الواجب المنوي وجوبه
١٨٨ ص
(٣٠٨)
بحث لا شك في وجوب ما يتوقف عليه الواجب من حفيرة أو غيرها في جميع المساجد عند الامكان
١٨٨ ص
(٣٠٩)
بحث مراتب السجود الاضطراري يدل عليها الأخبار
١٨٩ ص
(٣١٠)
بحث الذي يظهر لي أن السجود ليس من العبادات المستقلة القابلة لتعلق النذر بها بنفسها
١٩٠ ص
(٣١١)
القول في الذكر
١٩١ ص
(٣١٢)
بحث يشترط في الذكر أن يكون تسبيحاً
١٩١ ص
(٣١٣)
بحث مع العجز يرجع إلى باقي اللغات
١٩٢ ص
(٣١٤)
بحث جلسة الاستراحة استحبابها هو المشهور نقلًا و تحصيلًا
١٩٢ ص
(٣١٥)
بحث لا كلام في كراهة الاقعاء
١٩٢ ص
(٣١٦)
بحث وجوب السجود على القارئ للتلاوة بقصد القرآنية
١٩٣ ص
(٣١٧)
بحث الأقوى عندي وجوباً عليهما بلفظ أسجد
١٩٣ ص
(٣١٨)
القول في التشهد
١٩٣ ص
(٣١٩)
بحث الظاهر أن التشهد حقيقة شرعية في التلفظ بالشهادتين التوحيد و الرسالة
١٩٣ ص
(٣٢٠)
بحث تجب الشهادتين إجماعاً محصلًا و منقولًا
١٩٤ ص
(٣٢١)
بحث و الأقرب منهما للاحتياط قول أشهد أن لا آله إلا الله بل وجوبه هو الأقوى
١٩٤ ص
(٣٢٢)
بحث يشترط فيه الجلوس
١٩٦ ص
(٣٢٣)
القول في التسليم
١٩٧ ص
(٣٢٤)
بحث الظاهر أن التسليم ليس له حقيقة شرعية
١٩٧ ص
(٣٢٥)
الأول إن ماهية التسليم هي واجبة أم لا بعد الاتفاق على رجحانها
١٩٧ ص
(٣٢٦)
الثاني في أن التسليم واجب صلاتي بعد التشهد لا واجب خارجي
٢٠٠ ص
(٣٢٧)
الثالث في أن الواجب من السلام ما هو فهل الثلاث عيناً أو الثلاث تخييراً
٢٠٢ ص
(٣٢٨)
الرابع على ما حققناه من وجوب السلام عليكم مطلقاً و التخيير في الخروج بينها و بين الإتيان بالسلام علينا و على عباد الله الصالحين و الخروج بها لا يجب نية الخروج في المخرج
٢٠٣ ص
(٣٢٩)
الخامس على ما اخترناه من وجوب السلام عليكم خارجاً بعد الإتيان بالسلام علينا فالأظهر وجوب الإتيان بها مستجمعة الشرائط الصلاة
٢٠٣ ص
(٣٣٠)
السادس من أصحابنا من ذهب إلى وجوب السلام عليك أيها النبي و رحمة الله استناداً
٢٠٤ ص
(٣٣١)
بحث الحدث الأكبر و الأصغر عمداً و سهواً اختياراً أو اضطراراً لمتطهر طهارة رافعة أو مبيحة مائية أو ترابية في السعة و الضيق مبطل للصلاة
٢٠٤ ص
(٣٣٢)
بحث وضع اليمين على الشمال كف على كف أو بنية أنه جزء من أجزاء الصلاة و عمل من أعمالها محرم قطعاً و بدعة يأثم فاعلها
٢٠٥ ص
(٣٣٣)
بحث التبسم لا ينقض الصلاة لا عمداً و لا سهواً
٢٠٦ ص
(٣٣٤)
بحث الفعل الكثير عمداً مفسد للصلاة
٢٠٦ ص
(٣٣٥)
بحث الأكل و الشرب لا يفسد قليله و يفسد كثيره قطعاً
٢٠٧ ص
(٣٣٦)
بحث لا يجوز ابتداء السلام بقصد التحية لشخص معين أو لا بنية أنه لجزء من الصلاتي
٢٠٧ ص
(٣٣٧)
القول في صلاة الكسوف و الخسوف و الخوف
٢٠٨ ص
(٣٣٨)
بحث تجب الصلاة لكسوف الشمس و خسوف القمر
٢٠٨ ص
(٣٣٩)
بحث صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة إلا من ذوات الأسباب
٢٠٨ ص
(٣٤٠)
بحث صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من المؤقتات لقصر الوقت فيها غالباً عن الفعل
٢١٠ ص
(٣٤١)
بحث باقي صلوات الآيات مؤقتة بتمام انجلائها إلا بالشروع في الانجلاء
٢١٠ ص
(٣٤٢)
بحث الجاهل بوقوع الكسوف سواء كان جاهلًا بموضوعه أو حكمه أو عالماً بهما لا قضاء عليه
٢١٠ ص
(٣٤٣)
بحث لا يجوز الأخذ بالظن في صلاة الآيات مطلقاً
٢١١ ص
(٣٤٤)
بحث هيئة صلاة الآيات على ما في الأخبار و كلام الأخيار ركعتان
٢١٢ ص
(٣٤٥)
بحث تجوز صلاة الآيات جماعة أو فرادى قضاء و أداء
٢١٣ ص
(٣٤٦)
بحث إذا تعددت الآيات تعددت صلواتها
٢١٤ ص
(٣٤٧)
القول في صلاة الأموات
٢١٥ ص
(٣٤٨)
بحث تجب الصلاة على الميت من المقر بالأئمة الاثنى عشرية
٢١٥ ص
(٣٤٩)
بحث لا تجب الصلاة على مسلم إلا إذا بلغ ست سنين كاملة
٢١٦ ص
(٣٥٠)
بحث تجب الصلاة على ولد الزنا لإسلامه و إيمانه على الأظهر الأشهر
٢١٧ ص
(٣٥١)
بحث تجب الصلاة على الصدر وحده لو يقي من الانسان
٢١٧ ص
(٣٥٢)
بحث تجب الصلاة على المسلمين كافة كفاية
٢١٧ ص
(٣٥٣)
بحث ولي الميت هو أولى بميراثه للنسبية لا السببية
٢١٨ ص
(٣٥٤)
بحث تجب في صلاة الميت خمس تكبيرات
٢٢٠ ص
(٣٥٥)
بحث صلاة الأموات ليست صلاة حقيقية
٢٢٠ ص
(٣٥٦)
بحث لو نوى الزيادة على الخمس تكبيرات ابتداء بنية أن المجموع عبادة واحدة
٢٢١ ص
(٣٥٧)
بحث تستحب الطهارة من الحدث فيها على الأظهر
٢٢١ ص
(٣٥٨)
بحث يجب وضع الميت حيال القبلة
٢٢١ ص
(٣٥٩)
بحث تجب الصلاة على الميت قبل دفنه
٢٢٢ ص
(٣٦٠)
بحث يدرك المأموم الإمام بإدراكه التكبير معه مطلقاً
٢٢٢ ص
(٣٦١)
بحث تجوز نية الانفراد اختياراً للمأموم
٢٢٢ ص
(٣٦٢)
بحث سقوط الدعاء من المسبوق عزيمة
٢٢٣ ص
(٣٦٣)
بحث يجوز تكرار الصلاة على الميت مطلقاً بأذن الولي
٢٢٣ ص
(٣٦٤)
بحث تجوز الصلاة على المنافق و المخالف المظهرين للشهادة
٢٢٤ ص
(٣٦٥)
بحث من دفن من غير صلاة جازت الصلاة عليه
٢٢٤ ص
(٣٦٦)
بحث من صلي عليه و قد دفن جازت الصلاة عليه لمن لم يصل عليه يوماً و ليلة أيضاً على الأظهر
٢٢٥ ص
(٣٦٧)
بحث إذا صلي على جنازة و حضرت الأخرى
٢٢٥ ص
(٣٦٨)
بحث لو تضيق وقت الفريضة و وقت صلاة الجنازة
٢٢٦ ص
(٣٦٩)
بحث لا تفسد النافلة لو صليت وقت صلاة الجنازة مع توسعها
٢٢٦ ص
(٣٧٠)
بحث لو تعددت الجنائز جاز جعلها صفاً واحداً
٢٢٦ ص
(٣٧١)
القول في موانع الصلاة
٢٢٦ ص
(٣٧٢)
بحث من صلى بمغصوب سائراً كان له ام لا ملبوساً كان او محمولًا على الاقوى
٢٢٦ ص
(٣٧٣)
بحث لو صلى بجلد ما لا يؤكل لحمه أو بالحرير جهلًا بالحكم أو بالموضوع أو نسيان
٢٢٧ ص
(٣٧٤)
بحث من سجد على نجس عمداً أو جهلًا بالحكم أو نسياناً
٢٢٩ ص
(٣٧٥)
بحث من صلى بالنجاسة في ثوب أو بدن عمداً أو جهلًا بالحكم
٢٢٩ ص
(٣٧٦)
القول في نسيان بعض الأفعال
٢٣٠ ص
(٣٧٧)
بحث نسيان التسليم غير مبطل
٢٣٠ ص
(٣٧٨)
بحث ناسي السجدتين الأخيرتين حتى سلم بطلت صلاته
٢٣٠ ص
(٣٧٩)
بحث من نسي جزءاً غير ركن حتى دخل في ركن
٢٣١ ص
(٣٨٠)
بحث لو كان المنسي ركناً عاد إليه ما لم يدخل في ركن
٢٣١ ص
(٣٨١)
بحث لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسيان شيء و لم يدر بوحدته و تعدده و ركنيته و عدمها و تقدمه و تأخره
٢٣٢ ص
(٣٨٢)
بحث يجب قضاء التشهد مطلقاً
٢٣٣ ص
(٣٨٣)
بحث من قام فركع قبل حصول القيام قوي القول ببطلان صلاته
٢٣٣ ص
(٣٨٤)
بحث يجب قضاء التشهد مطلقاً
٢٣٤ ص
(٣٨٥)
بحث يراد بقولهم إن زيادة الركن و نقصانه مفسدة و ان محل تدارك المنسي ما بين الركنين
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
بحث يجب قضاء أبعاض التشهد مطلقاً على الأظهر
٢٣٥ ص
(٣٨٧)
القول في أحكام الشك و السهو في الصلاة
٢٣٥ ص
(٣٨٨)
بحث من شك في عدد ركعات الفريضة الثنائية و الثلاثية بالأصل أو بالعارض كالمنذورة
٢٣٥ ص
(٣٨٩)
بحث الأصل في إجزاء الصلاة عند الشك بصحته و فساده بعد وقوعه
٢٣٥ ص
(٣٩٠)
بحث إذا وقع الشك في الأجزاء و هو في المحل
٢٣٦ ص
(٣٩١)
بحث لا فرق في ذلك بين الأوليتين و الأخيرتين
٢٣٧ ص
(٣٩٢)
بحث إذا شك في شيء و دخل في غيره على وجه العموم فيهما
٢٣٧ ص
(٣٩٣)
بحث من شك في الحمد و هو في السورة
٢٣٩ ص
(٣٩٤)
بحث الشك في عدد الأوليتين من الرباعية مفسد
٢٤٠ ص
(٣٩٥)
بحث من شك بين الاثنين و الثلاث بعد سلامة الاوليتين من الشك
٢٤٠ ص
(٣٩٦)
بحث من شك بين الثلاث و الأربع بعد ركوعه أو في ركوعه أو في سجوده أو بعد تمام سجوده
٢٤٢ ص
(٣٩٧)
بحث من شك بين الاثنين و بعد إحراز الاثنتين و لو في قيام مردد بين خمس و ثلاث فيهدم عنه
٢٤٣ ص
(٣٩٨)
بحث من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع
٢٤٤ ص
(٣٩٩)
بحث من شك بين الخمس و الأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير
٢٤٥ ص
(٤٠٠)
بحث من شك فيما بيده من الركعة أنها ثالثة أو خامسة و كان قبل الركوع
٢٤٥ ص
(٤٠١)
بحث صور الشك المرددة بين الثنائي ستة
٢٤٦ ص
(٤٠٢)
بحث ركعة الاحتياط صلاة
٢٤٧ ص
(٤٠٣)
بحث لو ذكر المصلي النقصان بعد فعل الاحتياط ثمّ عمله و لا شيء مطلقاً بجميع الصور على الأظهر
٢٤٨ ص
(٤٠٤)
بحث العاجز عن القيام و عن الجلوس يميز بين قياميته و جلوسيته بالنية
٢٤٩ ص
(٤٠٥)
بحث يجب الاخفات في القراءة في ركعة الاحتياط
٢٤٩ ص
(٤٠٦)
بحث لو ترك البناء على الأكثر حتى لو صلى ركعة فيمن شك بين الاثنين و الثلاث
٢٤٩ ص
(٤٠٧)
بحث لو تلبس بفريضة أخرى سهواً قبل عمل الاحتياط احتمل وجوب العدول إلى الأول
٢٤٩ ص
(٤٠٨)
بحث من شك فيما طرأ عليه أنه شك أو ظن
٢٥٠ ص
(٤٠٩)
بحث ورد في الصحيح (و لا على السهو سهو)
٢٥٠ ص
(٤١٠)
و ينبغي البحث في أمور
٢٥١ ص
(٤١١)
أحدها أن يقع الشك في أصل الإتيان بركعة الاحتياط و عدمه
٢٥١ ص
(٤١٢)
ثانيها أن يقع شك بين موجب الاحتياط هل هو ركعتان من قيام أو ركعة من قيام أو ركعة من جلوس
٢٥١ ص
(٤١٣)
ثالثها الشك في موجب السهو بمعنى الإتيان به أم لا
٢٥٢ ص
(٤١٤)
رابعها أن يشك و الإتيان بما سها عنه قطعاً و هو في المحل
٢٥٢ ص
(٤١٥)
خامسها أن يشك في أجزاء السجدة المنسية أو أجزاء الأجزاء المنسية و هو في المحل
٢٥٢ ص
(٤١٦)
سادسها أن يشك في موجب الشك بالكسر
٢٥٢ ص
(٤١٧)
سابعها أن يسهو عن موجب الشك
٢٥٢ ص
(٤١٨)
ثامنها أن يشك في نفس السهو
٢٥٢ ص
(٤١٩)
تاسعها أن يسهو عما أوجبه السهو من قضاء الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو
٢٥٣ ص
(٤٢٠)
عاشرها أن يسهو عن أنه سها من دون ملاحظة ما أوجبه السهو
٢٥٣ ص
(٤٢١)
بحث لو شك المأموم رجع إلى يقين الإمام في جميع الصلاة
٢٥٣ ص
(٤٢٢)
بحث ورد في الصحيح (و لا على الإعادة إعادة)
٢٥٦ ص
(٤٢٣)
بحث لو سها المأموم و الإمام وجب عليهما الإتيان بموجب السهو
٢٥٧ ص
(٤٢٤)
بحث يرجع الإمام إلى المأموم و بالعكس عند الشك في الركعات و سائر الأفعال
٢٥٨ ص
(٤٢٥)
بحث لا حكم للشك مع الكثرة
٢٥٨ ص
(٤٢٦)
بحث كثير الظن و كثير القطع إن تعلقا بالمصحح احتمل وجوب البناء عليهما و احتمل الرجوع فيهما إلى مستقيمي المزاج مهما أمكن
٢٥٩ ص
(٤٢٧)
بحث كثير السهو لا يلحق بكثير الشك
٢٥٩ ص
(٤٢٨)
بحث يعرف كثير الشك بعرض نفسه على عامة الناس أو أغلبهم
٢٦٠ ص
(٤٢٩)
بحث من شك في النافلة تخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر
٢٦١ ص
(٤٣٠)
القول في سجدتي السهو
٢٦٢ ص
(٤٣١)
بحث سجدتي السهو على كل من تكلم ناسياً في صلاته
٢٦٢ ص
(٤٣٢)
بحث سجدتا السهو بعد الخروج من الصلاة بالتسليم
٢٦٣ ص
(٤٣٣)
بحث و يجب فيها عند السجود و قول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته
٢٦٤ ص
(٤٣٤)
بحث لا يجب فيهما تكبير و الاستحباب لا بأس به
٢٦٤ ص
(٤٣٥)
بحث يجب الإتيان بالسجدتين فوراً بعد الصلاة بعدية عرفية
٢٦٥ ص
(٤٣٦)
بحث لو تعدد موجب سجدتي السهو و اختلف أجناسه
٢٦٥ ص
(٤٣٧)
بحث يجب تقديم الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجدتي السهو
٢٦٦ ص
(٤٣٨)
القول في أحكام القضاء
٢٦٦ ص
(٤٣٩)
بحث وجوب القضاء لا يقضي به وجوب الأداء
٢٦٦ ص
(٤٤٠)
بحث لا قضاء على الصغير و لا على المجنون و لا على الحائض و النفساء
٢٦٧ ص
(٤٤١)
بحث السكران لا قضاء عليه إذا لم يكن باختياره
٢٦٧ ص
(٤٤٢)
بحث يجب القضاء على الجاهل المتفطن
٢٦٧ ص
(٤٤٣)
بحث فاقد الطهورين لا يجب عليه القضاء
٢٦٨ ص
(٤٤٤)
بحث يجب القضاء على نحو ما فات من القضاء كماً و كيفاً و ترتيباً
٢٦٩ ص
(٤٤٥)
بحث لو اختلف القاضي و المقضي عنه في حكم الصلاة
٢٦٩ ص
(٤٤٦)
بحث هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة من الفرائض الخمس أم لا يجب
٢٧٠ ص
(٤٤٧)
بحث على القول بالمضايقة في القضاء إنما يختص بأن القضاء عن نفسه
٢٧٦ ص
(٤٤٨)
بحث فائتة غير الفرائض الخمس يقوى إلحاقها بها في وجوب الفورية
٢٧٧ ص
(٤٤٩)
بحث لا يجب ترتيب الفوائت عن غيره إذا قضى الولي عن الميت أو المستأجر و لو علم بالترتيب
٢٧٧ ص
(٤٥٠)
بحث لو فاتته ما لم يعلم قدره
٢٧٧ ص
(٤٥١)
بحث من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها
٢٧٨ ص
(٤٥٢)
بحث العبرة في القصر و الإتمام بزمان استقرار الفوت لا زمان الأداء
٢٧٩ ص
(٤٥٣)
بحث تقضى الصلاة الواجبة عن الميت إذا فاتته
٢٧٩ ص
(٤٥٤)
القول في صلاة الجماعة
٢٨٠ ص
(٤٥٥)
بحث استحباب الجماعة ضروري في الجملة
٢٨٠ ص
(٤٥٦)
بحث الجماعة كيفية للصلاة شرعية مستحدثة و ماهية جديدة
٢٨١ ص
(٤٥٧)
بحث فساد الجماعة بالإخلال بها يقضي بفساد الصلاة مطلقاً
٢٨١ ص
(٤٥٨)
بحث الجماعة خلف المخالف على نحو جماعتنا
٢٨٢ ص
(٤٥٩)
بحث تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يكبر للركوع
٢٨٢ ص
(٤٦٠)
بحث يشترط أن لا يكون بين الإمام و المأموم بعضاً مع بعض بالنسبة للمتقدم و المتأخر من الصفوف حائل
٢٨٣ ص
(٤٦١)
بحث هل هذا الشرط و كذا ما بعده علمي أو وجودي
٢٨٥ ص
(٤٦٢)
بحث لا يجوز للمأموم أن يأتم بمن هو أعلى منه تسمياً
٢٨٥ ص
(٤٦٣)
بحث لا يجوز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذي عن يمينه و يساره في وجه قوي بما يسمى بعداً كثيراً
٢٨٦ ص
(٤٦٤)
بحث تسقط القراءة خلف الإمام المرضي في الأوليتين وجوباً إذا كانت جهرية
٢٨٨ ص
(٤٦٥)
بحث و أما أخيرتا المأموم مع الإمام إذا لم مسبوقاً فالأظهر الأشهر وجوب أحد الأمرين عليه القراءة و التسبيح و التسبيح أفضل
٢٨٩ ص
(٤٦٦)
بحث تجب متابعة المأموم للإمام ما دام مأموماً عازماً على الجماعة و الاقتداء بأفعاله
٢٩٠ ص
(٤٦٧)
إنما الشأن في مقامات أخر
٢٩٠ ص
(٤٦٨)
أحدها أن المتابعة هل يراد منها مجرد فعله مثل فعله
٢٩٠ ص
(٤٦٩)
ثانيها المتابعة الواجبة لا شك في تعلقها بالأفعال
٢٩١ ص
(٤٧٠)
ثالثها المتابعة كما قضت بعدم جواز التقدم و وجوب التأخر كذلك قضت بعدم جواز التأخر عنه بمجموع ما تلبس به الإمام من الأركان
٢٩٢ ص
(٤٧١)
رابعها الإخلال سهواً أو اضطراراً لا يبطل الصلاة
٢٩٢ ص
(٤٧٢)
خامسها لو لم يرجع في صورة وجوب الرجوع فالظاهر صحة صلاته
٢٩٣ ص
(٤٧٣)
سادسها من أخل بالمتابعة عمداً مع عزمه على الجماعة و المأمومية
٢٩٣ ص
(٤٧٤)
سابعها لا يجوز للعامد إذا سبق في الأركان الرجوع إلى الإمام
٢٩٤ ص
(٤٧٥)
بحث من تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام عمداً
٢٩٤ ص
(٤٧٦)
بحث لا يجب على الإمام نية الإمامة إلا مع وجوبها بوجوب الجماعة
٢٩٥ ص
(٤٧٧)
بحث لا يجوز تقديم المأموم على الإمام الى نحو القبلة بما يسمى تقدماً عرفاً
٢٩٦ ص
(٤٧٨)
بحث العراة لهم أن يصلوا جماعة جلوساً مطلقاً على الأقوى
٢٩٦ ص
(٤٧٩)
بحث يشترط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال
٢٩٧ ص
(٤٨٠)
بحث الإمامة في الجماعة منصب من المناصب يشبه منصب الإمامة
٢٩٨ ص
(٤٨١)
بحث يشترط في الإمامة البلوغ للبالغين و غيرهم
٢٩٨ ص
(٤٨٢)
بحث يجوز ائتمام المخالفين في المسائل الظنية فروعاً و اصولا بعضهم ببعض
٣٠١ ص
(٤٨٣)
بحث لا يجوز أن يؤم القاعد القائم
٣٠١ ص
(٤٨٤)
بحث يقوم إمام الأصل فيقدم صاحب الإمارة من الإمام الأصلي
٣٠٢ ص
(٤٨٥)
بحث لو مات الإمام استناب انا المأمومون بدله من يتقدمهم في الصلاة من المأمومين المؤتمين بذلك الإمام
٣٠٣ ص
(٤٨٦)
بحث للإمام أن يقدم أحد من المأمومين بعد تلبسه و تلبسهم بالصلاة فيما إذا صلى ناسياً للطهارة
٣٠٣ ص
(٤٨٧)
بحث لا يجوز الاستنابة اختياراً إلا لعارض
٣٠٤ ص
(٤٨٨)
بحث يظهر من بعض الأخبار و كلام الأصحاب جواز تقديم المأمومين لشخص خارج عنهم لم يكن مصلياً
٣٠٤ ص
(٤٨٩)
بحث تصح صلاة الأغلف و إن بقي بلا عذر
٣٠٤ ص
(٤٩٠)
بحث يحرم إمامة من يكرهه المأمومين لدينه فحملهم على الائتمام به
٣٠٥ ص
(٤٩١)
بحث لو ظهر بعد الصلاة إن الإمام كافر أو على غير القبلة
٣٠٥ ص
(٤٩٢)
بحث لو جاء المأموم و الإمام راكع فخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل لحوقه
٣٠٦ ص
(٤٩٣)
بحث تجوز للمأموم نية الانفراد اختياراً عن الإمام على الأشهر الأظهر في جميع محال الصلاة
٣٠٦ ص
(٤٩٤)
بحث لو دخل المأموم في نافلة فأحرم الإمام كان له قطعها إن خشي الفوات
٣٠٧ ص
(٤٩٥)
بحث المسبوق ما يدركه من ركعات الإمام يكون أول صلاته
٣٠٨ ص
(٤٩٦)
بحث يجوز لمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع أو في سجوده الأول أو في سجوده الثاني و جلوسه للاستراحة للتشهد الأول
٣٠٩ ص
(٤٩٧)
القول في صلاة الخوف
٣١١ ص
(٤٩٨)
بحث صلاة الخوف حضراً أو سفراً على الأظهر الأشهر
٣١١ ص
(٤٩٩)
بحث صلاة شدة مقصورة كمية و كيفية كصلاة المطاردة إذا انتهى الحال إلى المسابقة و المعانقة
٣١٢ ص
(٥٠٠)
بحث صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف لا يتفاوت الحال فيهما بين الخوف من حيوان ناطق أو صامت على نفس أو مال يعتد به
٣١٢ ص
(٥٠١)
بحث اشتراط الخوف في التقصير في الصلاة عدداً و كيفاً لا يدور مدار الواقع
٣١٣ ص
(٥٠٢)
بحث لا يبعد وجوب الانتظار لراجي زوال الخوف قبل خروج الوقت
٣١٣ ص
(٥٠٣)
بحث الخوف من غير الحيوان كالخوف من ماء أو نار أو هواء أو برد أو حر لا يخير قصر الكمية اقتصاراً على مورد اليقين
٣١٣ ص
(٥٠٤)
بحث من جملة صلاة الخوف ذات الرقاع
٣١٤ ص
(٥٠٥)
القول في صلاة المسافر
٣١٥ ص
(٥٠٦)
بحث صلاة المسافر مقصورة في الرباعية
٣١٥ ص
(٥٠٧)
بحث الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
٣٢٠ ص
(٥٠٨)
بحث لو بقي سائراً في المسافة قدر سنة أو أزيد
٣٢٠ ص
(٥٠٩)
بحث يجب في التقصير قصد المسافة الكلية أو قصد مكاناً معيناً يبلغ المسافة
٣٢١ ص
(٥١٠)
بحث الأمر في القصر يدور مدار القصد
٣٢٢ ص
(٥١١)
بحث الخادم و الزوجة و العبد و الرفيق التابع و كل من بنى على التبعية للغير إن عرف قصد المتبوع فقصده فلا إشكال
٣٢٣ ص
(٥١٢)
بحث يجب الإتمام في الوطن العرفي
٣٢٤ ص
(٥١٣)
بحث التوطن قاطع لحكم السفر و قاطع للمسافرين
٣٢٧ ص
(٥١٤)
بحث العاصي بسفره ابتداء و استدامة يجب عليه الإتمام
٣٢٧ ص
(٥١٥)
بحث سفر الصيد للتجارة و للأكل يجب فيه تقصير الصلاة و الصوم
٣٢٨ ص
(٥١٦)
بحث من قطع المسافة عاصي فرجع إلى التوبة
٣٢٨ ص
(٥١٧)
بحث يجب على المكاري و الملاح و الجمال و البريد و البدوي و الأشتقان و هو أمير البيادر على الأظهر و الراعي و التاجر الذي يدور في تجارته الإتمام و الصيام
٣٢٨ ص
(٥١٨)
بحث إقامة العشرة المنوية مع العلم بالبقاء أو ظنه بحيث يحصل له معه سكون النفس بالبقاء و العزم عليه
٣٣٠ ص
(٥١٩)
بحث كما تقطع الإقامة حكم السفر تقطع أيضاً حكم كثرته
٣٣١ ص
(٥٢٠)
بحث يجب تواصل لإقامة العشرة في الزمان
٣٣٢ ص
(٥٢١)
بحث العاصي بإقامته كالعاصي بسفره يتم للمعصية
٣٣٣ ص
(٥٢٢)
بحث لا يجوز للمسافر الخارج من وطنه أو من دار إقامته أو من مكان تردد ثلاثين يوماً التقصير حتى يتوارى عنه مشكل جدران
٣٣٤ ص
(٥٢٣)
بحث ذهب بعض من أصحابنا إلى عدم اعتبار هذا الشرط
٣٣٥ ص
(٥٢٤)
بحث الراجع من سفره يتم عند ظهور إحدى العلامتين
٣٣٦ ص
(٥٢٥)
بحث يتخير المسافر بين القصر و الإتمام في الحرمين
٣٣٧ ص
(٥٢٦)
بحث ظاهر الأخبار و فتاوى الأخيار أن نية الإقامة تؤثر في الإتمام ما دامت مستمرة
٣٤١ ص
(٥٢٧)
بحث من صلى قصراً و أتم صحت صلاته هاهنا غير ممنوع من جهة الدليل
٣٤٢ ص
(٥٢٨)
بحث من صلى موضع التمام قصراً أو موضع القصر تماماً عامداً
٣٤٣ ص
(٥٢٩)
بحث من دخل وقت فريضة و هو حاضر بحيث تمكن من الإتيان بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع و لم يصلها حتى سافر بعد ذلك
٣٤٦ ص
(٥٣٠)
فوائد
٣٤٩ ص
(٥٣١)
الأولى لو أتم في موضع القصر أو بالعكس نسياناً
٣٤٩ ص
(٥٣٢)
الثانية ذهب ابن الجنيد إلى أن إقامة الخمسة كإقامة العشرة تقطع حكم السفر و حكم كثرته
٣٤٩ ص
(٥٣٣)
الثالثة ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن قطع ببقائه في مقام أو نوى بقاؤه فيه
٣٤٩ ص
(٥٣٤)
الرابعة ينبغي لمن صام كثيراً أو قليلًا بعد نية الإقامة و لم يصل فريضة بتمام سهواً أو عصياناً فعدل عن الإقامة أن يعيد ما فعله من الصوم
٣٤٩ ص
(٥٣٥)
الخامسة من قصر موضع القصر جاهلًا أو أتم موضع الإتمام كذلك
٣٤٩ ص
(٥٣٦)
السادسة ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير و التمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصير و الإفطار
٣٤٩ ص
(٥٣٧)
السابعة ينبغي الاحتياط في إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسك بالاستصحاب
٣٤٩ ص
(٥٣٨)
الثامنة ينبغي الاحتياط بين القصر و التمام لمن خرج من دار إقامته قاصداً للمسافة فبلغ محل الترخص فرجع عن قصده إليها
٣٥٠ ص
(٥٣٩)
التاسعة لا تصح نية الإقامة في رستاق أو قرية كبيرة ينتقل فيها من مكان إلى مكان لسعة محاليلها
٣٥٠ ص
(٥٤٠)
العاشرة ينبغي احتساب المسافة من المنزل احتياطاً
٣٥٠ ص
(٥٤١)
الحادي عشر ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن فارق عمله
٣٥٠ ص
(٥٤٢)
الثانية عشر ينبغي جبر المقصورة بثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أكبر استحباباً
٣٥٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٠ - بحث هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة من الفرائض الخمس أم لا يجب

الاضطرار وجب عليه عند الاختيار صلاة المختار و ما تعلق بالأجزاء و الصفات أو الأعداد فالعبرة فيه بحال الفوات فتقضى القصرية قصراً و عكسها عكسها لعموم الدليل و ما كان في الأماكن الأربعة تخير فيهما و الأحوط تعين القصر لا غير في مكان التخيير و تقضى الجهرية جهراً و عكسها عكسها.

بحث: هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة من الفرائض الخمس أم لا يجب

قيل بعدم الوجوب مطلقاً و هو مشهور بين أصحابنا لكنهم بين من استحب تقديم الحاضرة و بين من استحب تقديم الفائتة و هم كثير و قيل بالوجوب مطلقاً و هم بين مصرح بالوجوب مطلقاً و بين مصرح بالوجوب الشرطي بمعنى أن الشرط في صحة الحاضرة تقديم الفائتة عليها مع العلم مع الوجوب الشرعي الفوري و بين مطلق في الوجوب الشرعي الفوري ساكتاً عن الوجوب الشرطي و يظهر من بعضهم نفي الوجوب الشرطي لكن الأكثر على الأول و يلزمهم وجوب البدار للقضاء و حرمة التأخير و حرمة الأضداد الخاصة بناء على أن الأمر بالشهرة يقضي النهي عن ضده و بطلان الحاضرة لو قدمت مع العلم و وجوب العدول إلى الفائتة لو تلبس بالحاضرة نسياناً و يستثنى من ذلك على مذهبهم ما إذا ضاق الوقت عن تأدية غير الحاضرة فإنه لا كلام في اختصاصه بالحاضرة و أما إذا توقفت ضرورة المعاش و التكسب من أكل و شرب و نوم و استراحة و نفقة و عيال و حقوق زوجية على تأخير الفائتة فإنه لا كلام أيضاً في عدم وجوب البدار و قبل بالتفصيل بين الواحدة و المتعددة فيجب الترتيب في الأولى دون الثانية و قيل بالتفصيل بين فائتة اليوم و فائتة ما قبله فيجب الترتيب في الأولى دون الأخيرتين و قيل بالتفصيل بين الفائتة و بين الفائتة سهواً أو شبهة فيجب الترتيب في الأولى دون الثانية و قيل بالعكس و استند الأولون للأصل المقرر بطرق متعددة بالنسبة لأصالة عدم وجوب الترتيب و شرطيته و أصالة عدم التضييق و أصالة عدم الفورية و لإطلاق أوامر الصلاة حواضر و فوائت كتاباً و سنةً مقروناً بأوقاتها و غير مقرون و للزوم العسر و الحرج على القول بالمضايقة سيما لمن كانت عليه صلاة كثيرة و منافاة الشريعة السمحة السهلة المبينة على التخفيف و اليسر