أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩ - ثالثها يحتسب في مواضع التخيير القصر لا التمام في الموضعين
الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذا قبل هذه و الخبر في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أيضاً أنه يبدأ بالعصر ثمّ يصلي الظهر و كذا الأخر و أن هو خاف أن تفوته فليبدأ بها العصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتا جميعا و لا قائل بالفرق ممن يعتد به و قيل باشتراك الوقت من أوله إلى أخره بين الفرضين معاً تمسكاً باطلاق الروايات الدالة على دخول وقت الصلاتين عند زوال الشمس و لا معنى لذلك عن صحة وقوع كل منهما في جميع الوقت و صلاحيته للنظر فيه غاية ما خرج حال العهد لوجوب الترتيب فيه كما في ترتيب الفوائت و يبقى الباقي و حملا لما فيها من قوله (عليه السلام) إلا أن هذه قبل هذه على وجوب الترتيب في حالة العمل و لكنه ضعيف لأن ما دل على الاختصاص كالمقيد بالنسبة إلى ما دل على الاشتراك و مع قوته و مقاومته كما ذكرنا يحكم عليه لأنه كالمطلق و لأن الظهر لما لم يكن لها وقت محدد فربما تنتهي بلحظة إذا كانت تسبيحه واحدة اغتفر الشارع إطلاق دخول وقتها عند الزوال تسامحاً في التعبير قضاء لحق المجاورة و التقارب فروع أحدها هل يلحق كل من تعلق الخطاب به ابتداء باختصاص.
أولها: بأول الفرض بأول الزوال أو يختص الحكم بنفس الزوال وجهانو الأظهر الثاني للعمومات و غاية ما خرج الأول فعلى هذا لو أفاق المجنون في الوقت المشترك صح فرض العصر لو قدمه ابتداءً.
ثانيها: هل يعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها في الأول و الآخر معاً أو في أحدهما أم لايعتبر وجهان أقواهما عدم اعتباره لعموم الاخبار و المتيقن خروجه نفس الصلاة دون مقدماتها و أما المندوب فلا يحتسب قطعاً.
ثالثها: يحتسب في مواضع التخيير القصر لا التمام في الموضعيناقتصاراً على مورد اليقين من تخصيص العموم.