أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٠ - السابعة يستثنى من عموم المنع من الصلاة في وبرها ما لا يوكل لحمه وبر الخز
الصحيح و هو منجبر بالشهرة و الإجماع المنقولين و اشتهار الأخبار بما نقول به لا يبطلها بل يوهنها عند المعارضة و ليس في الأخبار ما يعارض لخصوصها و ان ابتنى العام في بعضها على جواب السؤال من خصوص السؤال لا يصير العام نصاً في مورده و سوى رواية الفقه الرضوي و هي ضعيفة لا تصلح للمعارضة و ذهب جمع من أصحابنا إلى المنع و نسب إلى اكثر الأصحاب بل المشهور و نقل عليه الإجماع و دلت عليه عمومات أدلة المنع رواية و إجماعا و يؤيده الاحتياط و رواية الفقه الرضوي و البعد عن العامة و الكل ضعيف لمقابلة نقل الشهرة و الإجماع بمثلها باقوى منها لأنها بمنزلة النص و العمومات مخصوصة رواية و جماعاً و الاحتياط لا يعارض الدليل و رواية الفقه ضعيفة على أن فيه وروده رواية بالرخصة و هو مشعر بأن الجواز رخصة و البعد عن العامة مسلم لو لم يكن في الروايات المنع من غيره و المفروض اشتمالها على المنع فيضعف الحمل على التقية.
السابعة: يستثنى من عموم المنع من الصلاة في وبرها ما لا يوكل لحمه وبر الخزللأخبار المتكثرة و الاجماعات المنقولة على لسان طائفة من أصحابنا من غير معارض يعتد به و لا يلحق بوبره فضلاته على الظاهر اقتصاراً على المتيقن و منها جلده فقيل باستثنائه و نسب للأكثر للصحيح عن جلود الخز قال هو في فليس فقلت ذاك الوبر فقال إذا حل وبره حل جلده و الموثق عن الصلاة في الخز قال صل فيه و الخبر ما تقول في الصلاة في الخزلة فقال لا بأس بالصلاة فيه إلى أن قال (عليه السلام) فان الله عز و جل أحله و جعل ذكاته موته يفهم من ترتيب التعليل على السؤال أنه كان على الصلاة في الجلد لأنه هو الموثوق على التذكية و للصحيح عن جلود الخز قال ليس بها بأس و احتمال إرادة بيان التلازم في الروايات الأولى بين حل لبس الجلد لا بين جواز الصلاة في الوبر و بين جوازها في الجلد و أن كان ممكنا لكنه لا ينافي الظهور في العموم أن لم يكن في جواز الصلاة اظهر لأن المحتاج للبيان ذلك اليوم ذلك كاحتمال إرادة الوبر من الموثق فإنها و أن كانت ممكنة لكن يبعدها ترك الاستفصال من أمام (عليه السلام) عن خصوص المسئول عنه لأن الخز مقتضيه في نفس الحيوان و لا يراد قطعاً فيصرف لما