أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٦ - بحث من صلى بمغصوب سائراً كان له ام لا ملبوساً كان او محمولًا على الاقوى
الأثناء بالأولى و عند التشريك يأتي بكل تكبير مشترك بينهما بالجامع بينهما إن أمكن و إن لم يمكن جمع بين الدعائين و التشهد و الدعاء و الصلاة أو غيرهما.
بحث: لو تضيق وقت الفريضة و وقت صلاة الجنازةقدمت الفريضة للاهتمام و تأخرت صلاة الجنازة إلى الإقبار و الدفن و لو صليت الجنازة ذلك الوقت فلا يبعد بطلان صلاتها لعدم صلاحية الوقت لها أو لأن الأمر بالشيء نهي من ضده و لو توسعت أحديهما و تضيقت الأخرى وجب تقديم المضيقة و لو عصى و صلى الموسعة فلا يبعد الصحة مع احتمال البطلان لما قدمنا و لو توسعتا معاً فالأقوى التخيير مع أفضلية تقديم الحاضرة جمعاً بين الأخبار و أخذاً بمجامع الاحتياط و الاعتبار سيما لو خيف فوات وقت الفريضة كله.
بحث: لا تفسد النافلة لو صليت وقت صلاة الجنازة مع توسعهاو الأحوط تركها بعموم (لا تطوع وقت فريضة).
بحث: لو تعددت الجنائز جاز جعلها صفاً واحداًو جاز جعلها كالدرج رأس واحدة يلي إليه الأخرى و يقف الإمام وسطاً حينئذ.
القول في موانع الصلاة:بحث: من صلى بمغصوب سائراً كان له ام لا ملبوساً كان او محمولًا على الاقوى
و لو صلى بمكان مغصوب او توضأ بمكان مغصوب او آنية مغصوبة و اغتسل كذلك او تيمم بمكان مغصوب او تراب كذلك بطلت صلاته و وضوءُه و غسله إذا كان عالماً بالحكم التحريمي و الوضعي كالصحة و البطلان و بالغصبية النهي بعلمه و حركته و تصرفه و هو مفسد و لانصراف الشرائط و الأجزاء للمحلل منها لانصراف إطلاقات الساتر و المكان و الماء و المحلل منها على وجه قوي و إن كان جاهلًا بموضوع المغصوب و معتقد أنه حلال صح عمله و لا إعادة عليه في الوقت و خارجه و إن تعلق به ضمان عين او منفعة و إن كان عالماً بالغصبية و بأنه مال الغير لكنه جهل الحكم التحريمي او الوضعي فصلى جاهلًا بالحكم بحيث تتحقق منه نية القربة قوي القول بالصحة لدوران الفساد