أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٨ - ثامنها إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماً
و لو بذل له وجب القبول عيناً أو منفعة كالإعارة و لو كان من الحقوق و هو من أهلها وجب القبول و لا يجب الالتماس على استعارته أو هبته لما فيه من المنة و هي ضرر على النفوس الآبية و لا ضرر و لا إضرار بل لو وهب له فلا يجب القبول لما فيه من تلك الشائبة.
ثالثها: من وجب عليه القيام عند أمن المطلع فهل يجب عليه التشهد جالساً أم لاو الأظهر عدم الوجوب لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و لأن القيام و القعود مظنة التكشف.
رابعها: من لم يتمكن من الإيماء بالرأس أومأ بعينيهو إلا فبواحدة كما تشعر به أخبار المريض و الأحوط الإتيان بواجبات السجود عند الإيماء مهما أمكن.
خامسها: لو كان الموجود أعمى أم من علم أنه لا ينظر فهو بمنزلة عدم المطلعو لو كان المطلع محرماً كالزوجة و ملك اليمين فالأظهر حكمها حكم الأجنبي من المحرم لإطلاق الأخبار و لوجوب الستر عنهما.
سادسها: بدن المرأة كعورة الرجللما يفهم من أنها عورة فإذا لم تأمن الناظر على بعض بدنها صلت جالسة فإذا لم تأمن الناظر جالسة صلت نائمة إذا أشفقت عند ضيق الوقت و الأحوط ترك ذلك بالسعة.
سابعها: إذا ضاق الوقت و وجب عليه التستر بالحرير أو بالذهبأو بجلد الميتة أو بما لا يؤكل لحمه من جهة خوف الناظر لعورته الواجب سترها مقدماً على تحريم ما حرم فهل له أن يصلي فيها و هل صلاته صحيحة أم لا الصحة و مع لبسه فلا تبعد الصحة أيضاً و الأحوط.
ثامنها: إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماًو الأحوط ترك ذلك مع السعة.