أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٨ - تاسعها يجب وجوباً شرطياً الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولهما على النحو المعهود
أذن و أقام أن يركع أن يقول قد قامت الصلاة مرتين و الله أكبر مرتين و لا اله إلا الله) للصحيح الدال على ذلك و يجوز للنساء رخصة أن تقتصر على التكبير و الشهادتين.
ثامنها: روي أن فصولها سبعة و ثلاثونيجعل التكبيرات في أول الإقامة أربعاً و روي ثمانية و ثلاثون يجعل التهليل في آخرها مع ذلك مرتين و نقل عن بعض الأصحاب و روي ستة و ثلاثون يجعل الإقامة كالأذان و روي ثلاثة و ثلاثون بإسقاط التكبيرتين من أول الأذان و فيها الصحيح و المعتبر و فصل ابن الجنيد في تهليل الإقامة بين إتيانها بعد الأذان و فيها الصحيح فيوحد و بين الإتيان بها منفردة فيثني و الكل لا يقاوم المشهور و ما عليه العمل و الإجماع المنقول و السيرة و الاحتياط فلا يجوز العمل بها بالتخيير و لا بدونه لأن التخيير فرع المقاومة فلا بد من اطراحها أو حملها في بيان الناقص على بيان العدد لا إتمامه أو الرخصة بعد مشروعية الأصل أو بيان أن التكبيرتين الأوليتين للإعلام أو على بيان الأغلبية في الفصول كما ورد أن الأذان مثنى مثنى و من بيان الزائد على التأكيد في القول أو المماثلة في الألفاظ كما ورد إن الإقامة مثنى مثنى.
تاسعها: يجب وجوباً شرطياً الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولهما على النحو المعهودلتوقيفية العبادة و الإجماع المنقول و لظواهر جميع النصوص فلو خالف الترتيب عمداً أثم و شرع و فسد السابق و صح اللاحق مطلقاً و أما لم ينو الخصوصية في تأخير السابق فإنه لا يبعد فيه الفساد و لو خالف سهواً أعاد بما يحصل معه الترتيب بأنه يلغي اللاحق إذا أتى به سابقاً لموثقة عمار فيمن نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة قال: (يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلى آخره) و يكتفي بالسابق الواقع لاحقاً و إن نوى به وصف التأخير سهواً فالأحوط الإعادة عليهما مع احتمال أنه لو أقام متعمداً تقديم الإقامة و تأخير الأذان صحت الإقامة دون الأذان و احتمل صحة الأذان دونها و إنه لو فعل ذلك سهواً ناوياً التقديم و التأخير أولًا صحتهما معاً و احتمل صحة الأذان دون الإقامة و احتمل صحة الإقامة دون الأذان و احتمل فسادهما معاً عند نية التقديم و التأخير و أما لو أقام ناسياً للأذان