أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٧ - بحث من لم يتمكن من جميع مراتب القيام ما عدا المشهور
فائدة: الصلاة في مرتبة أعلى من القعود و أدنى من القيام
لو تمكن القاعد من الصلاة مستقراً في مرتبة أعلى من القعود و أدنى من القيام وجب طلبها لقربها من القيام و إطلاق الأخبار في الرجوع للجلوس إذا لم يتمكن من القيام مبني على الغالب و كذا ما بين المراتب الأخر المتنازلة و يجب أيضاً على القاعد أنه لو تمكن في الأثناء من مرتبة عليا وجب الارتقاء إليها و كذا باقي المراتب و يجب قطع القراءة إلى أن ينتهي إليها لتحصيل الاستقرار و الاطمئنان و لو تمكن من القيام ببعض الصلاة وجب الحديث لا يسقط و للاحتياط و لشمول قوله في الصحيح: (إذا قوي فليقم لذلك) و لو دار بين جعله أولًا كالمقارن للقراءة و آخر كالمتصل بالركوع إذا كان أهم مع العلم بإدراكه قوي الحكم بوجوب تقديم المتقدم لتعلق الخطاب به و لم يعلم زواله بإمكان تحصيل الأهم و كذا باقي المراتب و لا يجب على القاعد نية البدلية عن القيام و لا غيره من المراتب فلا يجب عليهم نية بدليتها عن القيام و لا بدلية كل عن سابقتها و لو نوى المصلي الخلاف كأن نوى أصالة المرتبة المتأخرة و إنها جلوسية ابتداء كان لكل أمر ما نوى فيقوى البطلان حينئذٍ و لو تكررت على المريض أحوال من خفة و ثقل وجب الارتقاء إلى الأعلى في حال الخفة و إلى الأدنى في حال الثقل إلا إذا كثر بحيث يخرج عن هيئة المصلي و عن العادة في الكثرة فإنه يجب عليه لزوم الدنيا محافظة على نظم الصلاة و يجب عليه إنه لو خف في حال القراءة السكوت إلى أن يصل إلى المرتبة العليا و لا يجب عليه الإعادة إلا إذا فاتت الموالاة بين الكلمات فيعيد و لا يبعد أنه لو تلبس بكلمة ثمّ أتمها و هو جالس فقام و لا يجب عليه قطعها و الأحوط الأول و لو خف قبل الركوع فقام ليركع عن قيام لو لم يجب عليه الاطمئنان الزائد على ما يحصل مسمى القيام لعدم الداعي إليه و وجوبه سابقاً إنما كان مكان القراءة فينتفي بانتفائها و لو خف في الأثناء ابتداء الركوع قبل الاطمئنان قام منحنياً و لو خف بعد الاطمئنان قبل الذكر أو قبل تمامه احتمل قوياً وجوب القيام منحنياً و احتسابه ركوعاً واحداً لعدم الفاصل بينهما بالاعتدال فإن تلبس بالذكر قطعه فإن فاتت الموالاة أعاده و إلا بنى عليه و احتمل وجوب الإتمام و حرمة القيام بعد الركوع مطمئناً و وجوب الاطمئنان فيه و لو