أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٢ - ثامنها أن يشك في نفس السهو
كان شك في الإتيان بسجدتي السهو أو الإتيان بالأجزاء المنسية بعد الصلاة و الأظهر هنا لزوم الإتيان به أيضاً على القاعدة.
رابعها: أن يشك و الإتيان بما سها عنه قطعاً و هو في المحلو الأظهر لزوم الإتيان به.
خامسها: أن يشك في أجزاء السجدة المنسية أو أجزاء الأجزاء المنسية و هو في المحلو الأظهر لزوم الإتيان به أيضاً للقاعدة.
سادسها: أن يشك في موجب الشك بالكسرو ذلك كأن يشك أنه شك أم لا و الأظهر أنه إن أعاد شكه إلى الشك في أصل الفعل و هو في المحل أعاد و إن تجاوز المحل لم يعد و كذلك إن شك أنه الآن شاك أو ظان أو عالم و لو شك فيما شك فيه فإن عاد إلى شك آخر و دخل تحته كان شك إن شكه الحاصل قبل تعلق الشك به هل كان بين الاثنين و الثلاثة أو الثلاثة و الأربع عاد إلى أنه شاك بين الاثنين و الثلاثة أو الثلاثة و الأربعة عاد إلى أنه شاك بين الاثنين و الثلاثة و جرى عليه الحكم المتعلق به و إن لم يدخل تحت شك آخر فإن دار بين شك صحيح و مفسد و كان في المحل أفسد كان شكه أنه بين الواحدة أو الاثنتين أو بين الاثنتين أو الثلاثة فإن تجاوز المحل بنى على الصحة.
سابعها: أن يسهو عن موجب الشككأن سها عن ركعات الاحتياط من أصلها أو سها عن أجزائها و هو في المحل و الأظهر وجوب الإتيان بما سها عنه و كذلك لو سها عن الإتيان بما شك فيه من المحل و كان بمحل السهو فالأظهر لزوم الإتيان بجميع ذلك على وفق القاعدة و لو شك في الركن في المحل فسها عن إعادته حتى دخل في ركن آخر قوي القول ببطلان الصلاة و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
ثامنها: أن يشك في نفس السهوكأن يشك في أنه سها أم لا و الأظهر رجوعه إلى الشك في أصل الفعل بحسب كونه في المحل أو كونه متجاوزاً عنه و ليس له خصوصية و إن ظهر من إطلاقهم خلاف ذلك،