أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٣ - بحث تجوز صلاة الآيات جماعة أو فرادى قضاء و أداء
صحيح الحلبي و إذا قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة و الأخبار الناهية عن قراءة الحمد عند التبعيض محمولة على الاباحة لتوهم الوجوب و الأحوط الترك و هل له أن يقرأ سورتين أو ثلاثة الظاهر ذلك لجواز الواحدة المفروقة و الخمس فيجوز الوسط و هل يجب قراءة سورة كاملة في خمس الخمس الظاهر ذلك لأنها بمنزلة ركعة و هل له أن يقرأ سورة و بعض أخرى الظاهر ذلك و لا يجب الاتمام فيجوز أن يقرأ سورة و أربعة أنصاف من سور متعددة و هل يجب الحمد للابتداء بسورة أم لاختتام الأولى و الابتداء بالأخرى الظاهر الأخير للجمع بين الأخبار و هل يجوز عند القطع على بعض سورة أن يأتي بها في الركعة الثانية مبتدئاً بها قبل الحمد الظاهر أنه لا يجوز و هل يجوز أن يأتي بها بعد الحمد ثمّ يأتي بسورة كاملة الظاهر جوازه و هل يجب عند التبعيض القراءة من موضع القطع أو لا يجب الظاهر وجوب ذلك لرواية محمد بن مسلم و هل يجوز أن يقرأ الحمد و بعض سورة ثمّ يقوم في الركوع الثاني فيعيد ذلك البعض مع اتمام السورة الظاهر جوازه و هل يجب الحمد حينئذ معها الظاهر عدم الوجوب و هل يجوز أن يقرأ بعد الحمد بعض السورة أولًا ثمّ يقطعها و يبتدئ بأخرى في الركوعات الباقية أم لا يجوز الأظهر الجواز و هل يجب الحمد حينئذ الأظهر عدم الوجوب و لا يجوز القران بين السورتين و سورة و بعض أخرى في ركوع واحد الظاهر جواز العدول من سورة إلى أخرى في ركوع واحد و كذا في ركوعين على الأظهر.
بحث: تجوز صلاة الآيات جماعة أو فرادى قضاء و أداءو يدرك المأموم الامام بأول ركوع من الأولى و أول ركوع من الثانية و يقوى القول بأن له إدراكه بأثناء الركوعات فإذا سجد الإمام انفرد المأموم بأول ركوع من الأولى و أول ركوع من الركوعات و لحقه في السجود إن أمكن و إلا لحقه في القيام في الركعة الثانية بعد أن يسجد هو و فوات الركن لعذر لا بأس به بعد البناء على المتابعة لكن الأحوط ترك الجميع ذلك نعم لو اقتدى بالإمام و لم يعلم أنه في غير الركوع الأول بسهو أو شبهه قامت تلك الاحتمالات مع احتمال بطلان القدرة ناسياً و الأحوط الانفراد ثمّ الاعادة و احتمال تحمل الإمام ما فات المأموم من الركوع و لا يلتفت إليه قطعاً في الصورتين.