أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣٩ - بحث من شك في الحمد و هو في السورة
الركوع بعد ما سجد و في السجود بعد ما قام فلا يسري لجميع الأفعال المعدودة دون مقدماتها و لاحتمال الرواية الأخيرة للحمل على حالة الجلوس دون النهوض و إن قلنا بها قصرناها على موردها و مع ذلك فعدم اعتبار الشك في الشيء بعد الدخول في الغايات المستحب فيها الإتيان بالعمل المشكوك فيه أو الموظف له ذلك من الآداب و السنن و كذا المعتاد و ترتيبه عند العامل في جميع الأوقات مشكل و الأحوط الإعادة عليه بل الأحوط الإعادة على المترتب في حالة العلم فقط دون حالة السهو كصلاة الظهرين و نحوهما في الوقت المشترك.
بحث: من شك في الحمد و هو في السورةمضى لثبوت الغيرية و ترتب آثارها عليهما خلافاً لمن جعل القراءة فعلًا واحداً و من شك في الآتية السابقة و هو في اللاحقة أعاد على الأقوى لعدم انصراف الغير به إليها و عدم تيقن دخوله في قوله (عليه السلام): (و كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه) للشك في صدق المضي عليه و أما ما دل ورد في صحيحة زرارة من قوله في القراءة و قد ركع لا دلالة فيه على وجوب الرجوع إلى الحمد و هو في الصلاة و لا إلى الأبعاض مع دخوله في البعض الآخر لضعف مفهومه و لكونه من كلام السائل و من شك في الركوع و قد استتم قائماً بعد علمه أنه هو في الجملة فرفع من ذلك الهوي مضى أيضاً على الأظهر و الأحوط الإعادة على الركوع و أعاد الصلاة و من شك في الركوع و قد هوى أيضاً للسجود بنية أنه للسجود مضى أيضاً على الأقوى و لو لم يكن بنيته أعاد الركوع و من شك في الركوع و هو في السجود مضى و من شك في السجود مطلقاً و قد أخذ بالنهوض أو قام مضى على الأقوى و من شك في السجود مطلقاً و قد أخذ بالتشهد مضى على الأقوى و من شك في التشهد و قد قام أو نهض مضى و من شك في الشهادتين و هو في الصلاة على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) مضى و من شك فيها و هو في التسليم مضى و من شك في القراءة و هو في القنوت مضى و من شك في تسبيح الركوع و السجود و هو في الصلاة على محمد و آله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) مضى و الأحوط الإعادة و من شك في القراءة أو القنوت و قد كبر للسجود قوي القول بالمضي