أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٩ - ثانيها يجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانب
محافظة عليه مهما أمكن من الركوع و السجود في الرواية الآتية و لم يكن شرطاً ملحوظاً لما شرع لأجله ذلك و في المقام أمور:
أحدها: شرط الستر مع العمدو الجهل بالحكم حكمه حكمه و مع النسيان ابتدأ بحيث أنه نسى أن يستر ابتدأ و في الأثناء فالظاهر أنه غير شرط و تصح بدون الصلاة مطلقاً سواء قارن التكشف جميعها أو بعضها للصحيح عن الرجل يصلي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة قال: (لا إعادة عليه و قد تمت صلاته) و ترك الاستفصال يفيد العموم في المقام للابتداء أو الاستدامة لكل الصلاة و بعضها و الإعادة شاملة للوقت و خارجه كما أن إطلاق الفرج شامل للأمرين معاً و لو خص القبل من ظهور الخطاب لعمها عدم القول بالفرق بينهما من أوجب الإعادة في الوقت دون خارجه مطلقاً و أوجبها عند نسيان التستر في الابتداء دون التكشف في الأثناء أو أوجبها لخلوها عن الدليل عند نسيان التستر في الابتداء دون التكشف في الأثناء عند التكشف في جميع الصلاة دون بعضها أو غير ذلك لا تسمع دعواه لخلوها عن الدليل نعم لو تعمد التكشف و علم به إلا أنه نسى كونه في الصلاة أو بشيء حكم التكشف في الصلاة كان القول بالإعادة وجه لعدم ظهور شمول الرواية لهذين الفردين و الأصل في الشرائط الواقعية.
ثانيها: يجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانببالإجماع و كذا يجب سترها عن الناظر أيضاً من جميع الجهات للمصلي من حيثية الصلاة و لو كان محللًا كزوجة أو مملوكة على وجه قوي يساعده الاحتياط و لا يجب سترها عن نفسه و يجب ستر العورة لنفسه في الصلاة من الجانبين اليمين و اليسار و يلحق بها الفوق على الأظهر إذا خرج عن المتعارف و أما الأسفل فلا يجب الستر منه مطلقاً سواء سامت أسافله الأرض بحيث لم يكن مستقلًا لإمكان النظر إليه أو مسامتها بشباك أو فضاء كأن يصلي على حائط بحيث يمكن رؤيتها لو كان تحته و الأحوط تجنبه.