أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٩ - بحث لو تلبس بفريضة أخرى سهواً قبل عمل الاحتياط احتمل وجوب العدول إلى الأول
رابعها: الاقتصار على القدر المطابق إن لم يتجاوزه فإن تجاوزه فبطلان الصلاة أو الاحتياط. و أقواها الأول و الأحوط الإتمام على النحو الأول و الإعادة و لو ذكر الإتمام قبل الاحتياط أثم و لا شيء عليه و لو ذكره بعد فعل الاحتياط كان نفلًا و لو ذكر في الأثناء عدل به إلى النفل و إن كان ركعتين قياميتين أو جلوسيتين و إلا أتمها بركعة ثانية قيامية إن كانت ركعة واحدة على الأظهر.
بحث: العاجز عن القيام و عن الجلوس يميز بين قياميته و جلوسيته بالنيةو يحتمل احتسابها جلوسية مطلقاً للعاجز عن القيام أو احتسابها قيامية مطلقاً لتنزيل الشارع الجلوس هنا منزلة القيام كما أنه يحتمل احتسابها قيامية للعاجز مطلقاً عن الجلوس و الأظهر الدوران مدار النية و أما الاضطجاع و الاستلقاء و الركوب و المشي فلا شك في تبعيته للنية و احتمال إلحاقها بالجالس بعيد.
بحث: يجب الاخفات في القراءة في ركعة الاحتياطلشبهة البدلية و يجب الاستمرار على القيامية أو الجلوسية بعد التلبس بها في مقام التخيير إلا عند ذكر فوات ركعة قيامية و قد تلبس بالجلوس قبل الركوع فإنه يقوى احتمال العدول إلى القيامية حينئذ.
بحث: لو ترك البناء على الأكثر حتى لو صلى ركعة فيمن شك بين الاثنين و الثلاثفالظاهر صحة صلاته إلا إذا بنى على الأقل فالظاهر البطلان لتعلق النهي لها من جهة نية الخلاف لإيجاب الشارع عدم البناء على الأقل فالعمل المصادف للنية يقع باطلًا.
بحث: لو تلبس بفريضة أخرى سهواً قبل عمل الاحتياط احتمل وجوب العدول إلى الأولو هو الأقوى و احتمل بطلان الصلاتين معاً و احتمل بطلان الثانية فقط و لا بد من الإتيان بركعة الاحتياط بعدها و احتمل احتسابها عوض ركعة الاحتياط قهراً مع المطابقة للاحتياط و مع عدم المطابقة فبطلانها و بطلان الآخرة فقط و الأولى فقط و الكل محتمل و الأقوى الأول.