أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٦ - بحث لو سقط أحد الأعضاء أصلًا
و أفضل منه قدر الدرهم و أفضل منه وضع الجبهة كلها كما أشارت إليه رواية و لو قلنا أن لفظ مقدار الدرهم بدلًا و هو من المخصصات لكان مخصصاً لما اتصل به و تردد العلامة (رحمه الله) في الاجتزاء من المسمى بالكفين و لو لا إطلاقات لكان تردده في محله و لا يبعد وجوب قدر الدرهم فما فوق.
بحث: يجب السجود على باطن الكفين أيضاً و وجوب السجود على الباطن قضى به التأسي يقين الفراغ مع الشك بهو المشهور فتوى و روايةً و بهذا يقيد إطلاق الكفين و التأسي و إن لم يجب فيما لم يعلم وجهه و لا يعارض المطلق القول بنفسه و لكن بضميمة صلوا كما رأيتموني أصلي وجب التأسي فيه و صلح لتقيد مطلقات وضع الكفين.
بحث: يجب السجود على طرف إبهامي الرجلينللروايات و التأسي و بهما يقيد ما دل على وجوب وضع الرجلين كما يقيد به كثير من مطلقات أصحابنا بوجوب وضع أصابع الرجلين و إيجاب أطراف الإبهام و هو الأنملة العليا يقضي به التأسي و الشك في الفراغ بوضع غيره و يجزي ظاهر الأنملة و باطنها و مسطحها الأعلى و لا يجب وضع المسطح الأعلى لعدم الدليل عليه و قد يراد من طرف الإبهام في كلامهم هو السطح الأعلى لعدم الدليل عليه و قد يراد من طرف الإبهام في كلامهم هو المسطح الأعلى و لا دليل على وجوبه و هذا يجب الاعتماد عليها عند السجود حالة الإمكان لظهور أوامر السجود عليها بذلك و ورد في سجود الجبهة ما يدل عليه أيضاً قال سألته عن الرجل يسجد على الحصى و لا يمكن جبهته من الأرض قال يحرك جبهته حتى يتمكن و يجب أن يجافي بطنه على الأرض فلو انكب على وجهه لم يسمى سجوداً شرعاً قطعاً.
بحث: لو سقط أحد الأعضاء أصلًاسجد على العضو الآخر و لو سقط ما يسجد عليه من الأعضاء و بقى أصله سجد على أصله فلو سقط الكف سجد على الزند و لو سقط الإبهام سجد على غيره من الأصابع مقدماً الأقرب فالأقرب كل ذلك لا شك في