أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٤ - سابعها ما اتصل بالمأكول مما لا يؤكل كقشر الجوز و البندق و الرز و شبهها يجوز السجود عليه
و الكليات و للمقلد في الجزئيات بإذنه و قد يقال الأصل في كل مشتبه نوعاً أو أفراد الأرضية لأنها الأغلب و المستصحب في ابتداء الخلق و لكن الأحوط خلافه.
ثالثها: الرماد من الخشب و النبات مستحيل لا يجوز السجود عليهو الأقوى إلحاق الفحم به لخروجه عن اسمه و حقيقته عرفاً.
رابعها: لا يشترط وضع باقي المساجد على ما يصح السجود عليهللأخبار و الإجماع و يفهم من هذه الأخبار الموجبة للسجود على الأرض دون باقي المساجد و به يقيد الأخبار الوارد في السجود (أن السجود على سبعة أعظم).
خامسها: يراد بالمأكول و الملبوس المعتادان لنوع الإنسان في حالة المعتادةفلو أكل للدواء و لغرض آخر لم يكن بأس و الأحوط تجنب ما اعتيد التداوي به أكلًا و شرباً لمائه بعد عصره و يراد به ما كان معتاداً عاماً أو معتاداً عند كل قوم بحسبهم فلا يضر السجود على ما يعتاد أكله في بعض بلدان العبيد و السودان أو بعض الأعراب من الحشائش نعم لو لم يعتد أكله لندرة وجوده إلا في بعض الأمكنة كان من المعتاد.
سادسها: يراد بهما ما كانا متصفين بالأكل و اللبس بالفعل أو القوة القريبةفلو توقف على حصاد و دياس و طحن و نخل و عجن و خبز كان مأكولًا و كذا لو توقف على حلج و ندف و غزل و نسج و خياطة كان ملبوساً.
سابعها: ما اتصل بالمأكول مما لا يؤكل كقشر الجوز و البندق و الرز و شبهها يجوز السجود عليهلأنه ما لا يؤكل عدا النخالة و السحالة فإن الظاهر منهما مما يؤكل و إنما أخرجهما المترفون و الأحوط أن لا يصلي على المتصل ما دام متصلًا غير مفصول و أما ما تركب مع المأكول و كان متصلًا كالمفصول كالسنبل و فيه الحب و كالورد و فيه الثمرة فلا إشكال فيه و في النهي عنه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و هي (لا يسجد على كديس حنطة و لا شعير) ضعيفة سنداً و متناً و الاحتياط غير مخفي فيها و أما ما كان من القشور متصلًا يمكن أكله لغير المترفين بل يقطع بأكله في بعض الأمرار و البلدان بنفسه أو بعد