أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٦ - بحث ورد في الصحيح (و لا على الإعادة إعادة)
الثامنة عشر: شك الإمام و شك المأمومين مع وجود الرابطة بينهما و الأظهر وجوب الرجوع إلى الرابطة و العمل عليها كما إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع و المأموم بين الاثنين و الثلاث كان الإمام يرجع إلى يقين المأموم بعدم الأربع و المأموم إلى يقينه بالزيادة على الاثنتين فتكون الركعات ثلاثة باتفاق منهم فلا يجب عليهم الاحتياط و كذا لو شك الإمام بين الواحدة و الأربع و المأموم بين الأربع و الخمس فإنه يرجع إلى المأموم في الأربع و يبقى شكه بين الأربع فيما زاد فإن صححناه هناك صححناه هنا و إن لم تكُ بين شكيهما رابطة عمل كل على مقتضى شكه كما إذا شك الإمام بين الاثنين و الثلاث و المأموم بين الأربع و الخمس و يحتمل رجوع الإمام إلى يقين المأموم بالثلاث فيعمل على يقينه و بعمل الإمام على يقين المأموم و بالثلاث و يأتي بركعة فتكون الرابطة حينئذ رجوع الشاك في شكه لا في يقينه إلى تعين الآخر لا إلى شكه و لو كان كل منهما شاكاً إذ لا منافاة بين الشك بشيء و القطع بعدم النقصان عنه أو الزيادة عليه قطعاً.
التاسعة عشر: شك الإمام و اختلاف المأمومين بالشك فإن كانت رابطة بينهم إليها كما إذا شك الإمام بين الاثنين و الثلاث و الواحدة و بعض المأمومين بين الاثنين و الثلاث و الأربع و البعض الآخر بين الاثنين و الثلاث و الخمس فتكون الرابطة الشك بين الثلاث و الأربع فيرجعون إليها و إن لم تكن رابطة رجع كل إلى حكم شكه كما إذا شك أحدهم بين الاثنين و الثلاث و شك الثاني بين الاثنين و الأربع و شك الثالث بين الأربع و الخمس و يحتمل رجوعهم لمن شك بين الأربع و الخمس فيحكم الأول بالثلاث و الثاني بالأربع.
بحث: ورد في الصحيح (و لا على الإعادة إعادة)و ظاهره أن ما وجب فيه الإعادة تحلل لا يعاد و لو حصل فيه الخلل الأول أو غيره لاستلزامه تخصيص الأخبار المتكثرة المقطوع بالعمل بها في الأحكام المتقدمة بهذه الرواية المتروك العمل على ظاهرها الشبهة بالمجمل نعم قد يؤخذ بها فيما أعيد احتياط فإنه لا يشرع إعادته أيضاً احتياطاً خوفاً من مداخل الشيطان فيه سواء أعيد احتياطاً على وجه الاستحباب أو