أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٤ - بحث لو شك المأموم رجع إلى يقين الإمام في جميع الصلاة
الثانية: ظن الإمام مع يقين المأموم باتفاق منهم و قد يقوى القول برجوع الامام إليهم كما نسب إلى الأصحاب لشمول نفي السهو عن المأموم الشامل للظن و لعدم القول بالفرق بين الصورة الأولى و هذه في الدليلين نظر للشك في الشمول بل الظن بعدمه في الأول لأن عدم القول بالفرق ليس قولًا بعدمه و الأحوط الرجوع و الاحتياط بالإعادة.
الثالثة: اختلافهم في الظن و لا يرجع أحدهما للآخر إذا اتفق المأمومون لأن كلًا منهم متعبداً بظنه و احتمال وجوب رجوع المأموم تعبداً لوجوب متابعته ضعيف.
الخامسة: يقين الإمام مع اختلاف ظن المأمومين و الأظهر عمل كل على رأيه و يقينه و يحتمل هنا تخيره بالرجوع إلى من شاء منهم و يحتمل وجوب الإعادة على الإمام لقوله (عليه السلام): (فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم الإعادة) في الاحتياط و الأخذ بالجزم.
السادسة: اختلاف الإمام و المأمومون بالظن و اختلاف بعضهم مع بعض و الأظهر هنا رجوع كل منهم إلى ظنه و يحتمل وجوب الإعادة على الإمام لاختلاف من خلفه كما في الرواية.
السابعة: شك المأمومين متفقين مع يقين الإمام و لا شك في رجوعهم إليه.
الثامنة: شك الإمام مع يقين المأمومين متفقين و لا شك في رجوعه إليهم.
التاسعة: شك المأمومين مع ظن الإمام و يقوى القول بوجوب رجوعهم إليه.
العاشرة: شك الإمام مع ظن المأمومين باتفاق منهم و يقوى أيضاً وجوب الرجوع إليهم.
الحادية عشر: شك الإمام مع اختلاف المأمومين في اليقين و الأظهر وجوب العمل على الإمام بشكه لعدم جواز الرجوع إليهما معاً و عدم جواز الرجوع لأحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح و وجوب عمل كل من المأمومين بيقينه و يحتمل التخيير له