أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٢ - بحث هيئة صلاة الآيات على ما في الأخبار و كلام الأخيار ركعتان
و ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى عدم وجوب القضاء على الناسي ما لم يستوعب الاحتراق و هما مردودان بعموم قضاء الفوائت بخصوص مرسلة حريز و إن اشتملت على وجوب الغسل أو على القضاء مع عدم العلم بغير غسل و لا نقول بهما و اشتمال الرواية على ما نقول به لا يبطل حجيتها و بموثقة عمار الشاملة للتارك عمداً بعد العلم و نسياناً و برواية الكافي في خصوص الناسي و ضعف هذه الرواية مجبور بالشهرة المحصلة و صحيحة علي بن جعفر و إن صلحت شاهداً لقول المرتضى (رحمه الله) حيث أنها أسقطت القضاء مطلقاً حتى مع الاحتراق لكنه خرج بالروايات الأخر فيبقى الباقي لكنها مخصوصة بما ذكرناه من الأخبار الخاصة فلا تصلح للأخذ بها مطلقاً.
بحث: هيئة صلاة الآيات على ما في الأخبار و كلام الأخيار ركعتانفي كل ركعة خمس ركوعات و يقنت في كل شفع من الركعات و يسجد سجدتين في الأولى و سجدتين في الأخيرة و يتشهد بعدها و يسلم و ما ورد بخلاف ذلك شاذ لا يلتفت إليه و لا يعول عليه و حكم ركوعاتها حكم الأفعال الباقية في الشك لا حكم الركعات تبطل في الشك فيها بين الاثنين و الواحدة و الركعة شرعاً على ما تركبت من الركوع و السجدتين و إن أطلقت لغةً على الركوع فقط و الركوع فيها ركن كباقي الصلاة و يجب فيها قراءة الحمد أولًا ثمّ هو بالخيار فإن شاء قرأ بعدها سورة تامة فإذا أتمها وجب أن يعيد الحمد للسورة الثانية في القيام الثاني و هكذا و إن شاء قرأ بعد الحمد بعض السورة ثمّ قام فقرأ بعضاً آخر يفرق السور على القيامات إلى الركوع الأخر و الركعة الأولى و إن شاء قرأ بعد الحمد ثمّ ابتدأ بالقيام الثاني بالحمد و بعض السورة على البواقي و إن شاء فرق سورة على ما يشاء من الأوائل ثمّ ابتدأ بالحمد و سورة و له أن يغير السورة و له أن يعيدها بعينها إلا الحمد فليس له اعادتها مطلقاً و ليس له عند الابتداء بسورة أن يترك الحمد كما في بعض الأخبار خلافاً لابن ادريس (رحمه الله) و هو شاذ بل للإجماع على خلافه على الظاهر و هل له عند التبعيض إعادة الحمد الظاهر ذلك كما يظهر من