أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦ - الخامسة يخرج عن ذلك الوتر
للعصر و يشرم رواية ابن سنان سئل الصادق (عليه السلام) لاي علة أوجب رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر فقال (عليه السلام) لتاكيد الفرائض لأن الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات إلخ و هذا هو الأظهر و الأشهر و الأمر فيه سهل بعد ما بيناه من أجراء النية المطلقة.
الثالثة: يشترط في النوافل القبلية و البعدية للفرائضكما هو موظف في الروايات للاحتياط و توقيفية العبادة و للناسي المحقق بأهل العصمة (عليه السلام) و شبهه التطوع في وقت الفريضة فيما وظيفتها التأخير و لو أخرت المتقدمة على الفريضة أحتمل التزام نية القضاء بها و هو بعيد و الأحوط نية القربة المطلقة أن تؤخر الإتيان بها إلى أن يفرغ من الفريضة كمن أخر نافلة الزوال إلى أن صلى الظهر فان الأحوط له أن لا يصليها إلا بعد العصر و على كل حال فلا يجوز له نية الوظيفة بها بعد مخالفة النحو للمعهود من الترتيب.
الرابعة: لكل ركعتين من النوافل تشهد و تسليملأنه المعروف من صاحب الشرع و العبادة توقيفية و قال (عليه السلام) صلوا كما رأيتموني أصلي و للأخبار المستفيضة الآمرة بذلك فعن كتاب حريز و افصل بين ركعتين من نوافلك بالتسليم و للاجماع المنقول و الشهرة المحققة المحصلة حينئذ فمن نذر صلاة ركعة انصرف نذره للوتر فان قصد غيرها فان نواها بشرط لا بطل نذره و ان نواها لا بشرط قوي انعقادها بانضمام ثانية إليها.
الخامسة: يخرج عن ذلك الوترفان التسليم فيها على ركعة واحدة و هي منقولة عما قبلها من الركعتين المسماتين بالشفع بالتشهد و التسليم للاخبار المستفيضة و منها عن الوتر افصل أم وصل قال فصل و للإجماع المنقول و الشهرة المحققة بطرحه أو موافقته للعامة أو محمولة على التسليم المندوب بعد الخروج بالتسليم الأول كما في رواية يعقوب بن شعيب و معاوية بن عمار في ركعتي الوتر إن شئت سلمت و ان شئت