أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٩ - الثامنة إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدة
فلا يفتقر فيه الجهل بالحكم و لا الموضوع و لا النسيان و الغفلة و ذهب قوم إلى أنه من الشرائط الوجودية و نسب للأصحاب و لا يخلو من قوة و الظاهر أنه شرط في الابتداء و الاستدامة لقاعدة الشروط.
الثالثة: لا يبعد عدم إجراء الشرطية و المانعية للصبي يزولا للصبي و المرأةو لا للرجل و الصبية لاختصاص الأخبار بالرجل و المرأة و يحتمل تسرية الحكم للصبي مع الرجل دون الرجل و المرأة بالنسبة إليهما دون بعضها مع بعض.
الرابعة: الخنثى مع الخنثى و مع الرجل و المرأةللاحتياط و يحتمل جواز تمسكهما بالأصل لأنه شك في التكليف لا في المكلف به و هو قوي.
الخامسة: إذا كان بينهما عشرة أذرع بذراع اليد المتوسطةارتفع المنع للإجماع و الرواية و ما دل على الأكثر محمول على إرادة إحراز العلم بها لأنه لا تعلم العشرة الحقيقية غالباً إلا بإجراء الأكثر أو يراد به العشرة الأكثر منها تفنناً في التعبير كقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي اثنتين فما فوق.
السادسة: تحسب العشرة من الموقفلأن السجود إلى الموقف لتبادر ذلك من الأخبار و الأحوط الاحتياط من سجوده إلى موقفها.
السابعة: الأظهر سقوط هذا الحكم عمن كان موقفها بالجهة العلياكأن تكون سامته لرأسه أو بالجهة السفلى كأن سامت رجليه و إن لم يكن بينهما حاجز لعدم انصراف الشرطية في الأخبار لذلك نعم لو كان مكانها العالي عن اليمين أو اليسار أو بين يديه اعتبر ذلك لإطلاق موثقة عمار بل الأحوط اعتبار العشرة مطلقاً لمفهوم قوله (عليه السلام) و إن كانت خلفه فلا بأس.
الثامنة: إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدةارتفع حكم المنع لصحيحة محمد بن مسلم إذا كان بينهما حاجز فلا بأس و ظاهره أنه مما يمنع المشاهدة و صحيحة