أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٥ - بحث لو شك المأموم رجع إلى يقين الإمام في جميع الصلاة
بالرجوع لأيهما شاء أخذ بالعمومات و يحتمل الترجيح بالأكثرية و الأعدلية و يحتمل القرعة و هما ضعيفان و يحتمل وجوب الإعادة عليه فقط للرواية و احتمال وجوب الإعادة عليهم أيضاً للرواية لا وجه له لعدم قابلية هذه الرواية لتخصيص العمومات و لو استفاد الإمام ظن من قول أحدهم رجع إلى ظنه.
الثانية عشر: شك الإمام مع يقين بعض المأمومين و ظن بعضهم و الأقوى رجوع كل إلى حكم نفسه و يحتمل وجوب رجوع الإمام إلى المتيقن و انفراد حكم الظان و يحتمل وجوب الإعادة على الإمام و على المأموم الظان.
الثالثة عشر: شك الإمام مع اختلاف المأمومين بالظن و الأظهر رجوع كل حكم إلى نفسه و يحتمل وجوب الإعادة على الكل و يحتمل التخيير للإمام في الرجوع إلى من شاء منهم.
الرابعة عشر: شك الإمام مع اختلاف المأمومين بالشك و اليقين و الأظهر رجوع الإمام للمتيقن و رجوع الشاك للإمام و يحتمل وجوب الإعادة على الشاك للمرسلة.
الخامسة عشر: شك الإمام مع اختلاف المأمومين بالشك و الظن و الأظهر وجوب الرجوع للظان و وجوب رجوع الشاك من المأمومين إليه.
السادسة عشر: شك الإمام مع شك المأمومين بشك واحد و الأظهر لزوم العمل عليهم بذلك الشك و لهم الانفراد و الاقتداء بركعات الاحتياط.
السابعة عشر: شك الإمام و شك المأمومين مع الاختلاف في الشك و عدم الرابط بين الشكين و الأظهر انفراد كل منهما بحكم نفسه كما إذا شك الامام بين الاثنين و الثلاث و المأموم بين الأربع و الخمس مع احتمال رجوع الإمام في الثلاث للمأموم لأن تيقن الأكثر يرجع إليه من شك في الأقل و كذا العكس.