فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الاجتهاد والمعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ـ نظرة خاطفة آية اللّه الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض
١٣ ص
(٣)
حوار مع الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري حول الاجتهاد التحـريـر
٤٣ ص
(٤)
ندوة وحوار حول مناهج الاجتهاد وآلياته الشيخ محمّد السند
٥٥ ص
(٥)
تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة وتطوّر الاجتهاد السيّد علي عباس الموسوي
١٠١ ص
(٦)
إثارات حول الاجتهاد وقضايا الواقع الشيخ أمين سعد
١٣٣ ص
(٧)
عقود الإذعان الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٤٩ ص
(٨)
الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة / 3 / الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي
١٨٣ ص
(٩)
وقت خطبتي صلاة الجمعة الشيخ علي المخلوق البحراني
٢٠٣ ص
(١٠)
قراءة نقدية لنظريّة حقّ الطاعة الاُستاذ الشيخ صادق لاريجاني
٢١٣ ص
(١١)
مطارحة علمية حول نظريّة حقّ الطاعة الاُستاذ السيّد علي أكبر الحائري
٢٣٣ ص
(١٢)
نظريّة السنّة أو خبر الواحد في مدرسة الاُصول الشيعية / 1 / الشيخ حيدر حب اللّه
٢٥٣ ص
(١٣)
تقريـر حول الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية التحـريـر
٣٢٥ ص
(١٤)
أخبار ومتابعات التحـريـر
٣٢٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٤ - عقود الإذعان الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

٣ ـعلم المكرَه أو ظنّه أو احتماله بترتب الضرر على ترك المكرَه عليه ، إذ في هذه الصورة تكون المعاملة فاقدة لطيب النفس والرضا المعاملي بها .

٤ ـأن يكون الضرر مضرا بالمكرَه عليه .

٥ ـأن يكون الضرر المتوعد به غير مستحق للمكرَه ، أمّا إذا قال له : إمّا أن تبيع دارك أو اطالبك بالدين الذي لي عليك ، فهو ليس باكراه ، لأنّ دفع الضرر من المطالبة بالدين تجعله راضيا ببيع البيت رضاءً معامليا ونفسه طيبة بالبيع .

٦ ـأن لا يكون المكرَه قادرا على التخلص من الضرر المتوعد به بتورية أو غيرها (٣٠).

أمّا إذا كان قادرا على التورية أو غيرها للتخلص من ضرر المكرِه فل يصدق عليه أنّه مكره ، ولا يصدق على فعله انّه فاقد للرضا وطيب النفس ( لو ترك التورية ) ، بل يكون فعله مع طيب النفس والرضا عرفا ، ولا نقبل التفرقة القائلة بأنّ المتمكن من التورية مع عدم إعمالها لا يصدق عليه أنّه مكرَه إلاّ أنّه لا يصدق على عقده أنّه قد نشأ من رضا وطيب النفس ، لأنّ العرف القاضي بعدم صدق الاكراه إذا صدر الفعل من صاحبه في هذه الحالة يحكم عليه عرف بأنّه مع الرضا وطيب النفس ، سواء قلنا إنّ الاكراه مانع من صحة العقد أو قلنا إنّ الرضا شرط في صحّة العقد ، لأنّ الفرد المتمكن من التورية عند عدم إعمالها لا يصدق عليه أنّه مكره وحينئذٍ يكون صدور العقد منه عن رض واختيار عرفا .

وإذا اتضح معنى الاكراه الذي هو ( عدم الطيب وعدم الرضا على إيقاع المعاملة ) فهل هذا الاكراه موجود في عقود الاذعان ؟

الجواب : إنّه ليس موجودا ، لعدم وجود مكرِه على الفعل وعدم الوعيد


(٣٠)كخروجه من الغرفة التي حصل فيها الاكراه إلى غرفة اُخرى فيها من ينتصر به ويمنع الاكراه بمنع ظلم الظالم . ثمّ إنّ التورية التي تستعمل عندما نقول لمن يطالبنا بالمال : ( إنّ يدي خالية ) ونقصد بذلك صرفه عن المطالبة ؛ لأنّه يتخيّل كون المتكلم صفر اليدين من المال لا فرق بين أن يقصد بكلامه المتقدم عدم امتلاكه للمال أو يقصد تورية خلوّ يده من وجود عين مقبوضة ، لأنّه في كلا الحالتين يريد أن يُخطر في ذهن السامع ( عدم امتلاكه للمال ) لأنّ فائدة التورية هو أن يفهم المخاطب غير المعنى الذي قصده المتكلم باستعماله ، أمّا لو فهم المخاطب نفس المعنى المقصود حقيقة فقد فسدت التورية وزال الغرض منها . وعلى هذا : فإنّ من يرى أنّ الكذب هو مخالفة ما يخطره في ذهن الغير للواقع ، فحينئذ لا فرق بين التورية والكذب ، فتكون التورية حراما كالكذب ، وحينئذٍ فمن يكون قادرا على التورية يكون قادرا على الكذب ، وهذا لا يزيل عنوان الاكراه عليه حتى مع تمكنه من الكذب أو التورية لأنّهما حرام شرعا لا يقدم عليهما المكرَه فيصدق الاكراه حتى مع القدرة على التورية . ولكن كلامنا هو في صورة اختلاف التورية عن الكذب حكما بجواز الأوّل دون الثاني ، امّا بناء على أنّ الكذب هو عدم تطابق الارادة الاستعمالية للارادة الجدية ففي التورية استعمل الجملة المتقدمة ، وأراد كون يده خالية من عين مقبوضة فتطابقت الارادة الاستعمالية والجدية فلا كذب أصلاً ، أو بناء على أنّ الكذب عبارة عن مجموع أمرين : الأوّل : عدم تطابق الارادة الاستعمالية للارادة الجدّية . الثاني : مخالفة الارادة الحكائية « الإخطارية » للواقع فعند وجود الثاني وعدم وجود الأوّل لا يصدق الكذب ، فتختلف التورية عن الكذب أيضا .