فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣ - وقت خطبتي صلاة الجمعة الشيخ علي المخلوق البحراني
وقت خطبتي صلاة الجمعة
الشيخ علي المخلوق البحراني
في تحديد وقت الخطبتين يوم الجمعة ثلاثة أقوال أشار إليها صاحب الفرحة الانسية (قدس سره) بقوله : « ومن شروطها في المشهور دخول الوقت بتحقق الزوال ، وقد نسبه في الذكرى إلى المعظم من الأصحاب . والشيخ في الخلاف على جواز أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلّى الفرض ، ومثله في النهاية ، واختاره ابن البراج . وأوجب ابن حمزة الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس .
ويدل عليه [ القول المشهور ] جملة من الصحاح ، مثل صحيح ابن مسلم ، وصحيح معاوية بن عمّار ، ومعتبرة عبد اللّه بن ميمون . . . إلى غير ذلك من الأخبار ـ الآتي ذكرها ـ الدالّة على التوقيت . وللشيخ ومن تبعه صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال : « كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، وكان يخطب في الظل الأوّل ، فيقول جبرئيل : ي محمّد ، قد زالت الشمس ، فانزل فصلِّ » (١).
وحمل في المشهور على المضايقة للزوال وإرادة الظل الأوّل منه بحيث لا يطيل في الخطبتين ، فسقط الاستدلال بها ، وعلى تقدير صراحتها فيجب حملها على التقية » (٢). انتهى كلامه ، رفعت في الخلد أعلامه .
(١)وسائل الشيعة ٥ : ٣٠، ب ١٥من صلاة الجمعة وآدابها ، ح ١ .
(٢)الفرحة الانسية ٢ : ٢٥٠.