جَائِزء لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ.
قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ ِنَ الْغَلَّةِ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ.
قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ، فأمّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ قُلْتُ مِنْهُمْ أَحَدء كَانَتِ الثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ.
قُلْتُ: فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الارْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا.
سوم : حديثى است كه طبرسى ـ عليه الرحمه ـ در احتجاج از محمّد بن عبد اللّه
ر.ك:
كافى ، ج ٧ ، ص ٣٥، ح ٢٩ ؛
من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ،ح٥٥٧٧؛
وسايل، ج ١٩ ، ص ١٩٠ ،باب ٦ از كتاب الوقوف، ح ٨. ومتن حديث در وسايل چنين است: محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمّهِ وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةء بثلاثمِائة دِرْهَمٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ: جَائِزء لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الارْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلاّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: أَ لَيْسَ فِي وَصِيتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفُّوا الْمُوصَى لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ: إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لورثته يَتَوَارَثُونَهَا بَيْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدء كَانَتِ الثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ يُرَدُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الارْضَ إِن احْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ.