فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٨ - رسالة في جواز بيع الوقف شيخ محمد على بن ملا مهدى آرانى كاشانى
الى ترك الاستفصال عن اقسام الوقف، هل هو خاص او عام؟ مؤبّد او منقطع؟ المفيد للعموم، و منعه(ع) منه .
و من أعجب العجائب ماسبق إلى بعض الأوهام من أنّ علّة منعه(ع) منه لعلّه لعدم صدور البيع عن صاحبه، مع أنّ قوله: « لا يجوز شراء الوقف » أو « الموقوف » كما في بعض النسخ (٥٧) كالصريح في أنّ العلّة ليست إلاّ الوقفيّة .
ومنها: إلاجماعات المحكيّة في ظاهر الانتصار (٥٨) والغنية (٥٩) والشرائع (٦٠) والجواهر (٦١) والمصابيح(٦٢) وغيرها على عدم جواز بيعه وهبته و غيره من وجوه الانتقالات، المعتضدة بشهادة التتبع في الفتاوى.
ومنها: إلاجماع العملي الحاصل من تتبّع طريقة الفقهاء قديماً وحديثاً في استدلالاتهم لجواز بيع الوقف، حيث إن كلّ من يقول بجواز البيع في مورد يقول بدليلٍ، و لولا تأسيس الأصل المذكور كفتهم الاًطلاقات والعمومات في كل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البيع في خصوص كل موردٍ .
ومنها: إلاجماعات والنصوص المستفيضة الواردة بعدم جواز تغيير الوقف عمّا قرّره الواقف.
ومنها: ملاحظة معنى الوقف من الحبس والتأبيد وكونه صدقة ونحو ذلك مما ينافي تغييره .
ومنها: ملاحظة الوقوف الصادرة عن الأئمة(ع) حيث صرّحوا فيها بعدم البيع والهبة والتوراث، كقول أمير المؤمنين(ع) في وقف عين ينبع في خبر أيّوب بن عطية المروي عن الصادق (ع) :
(٥٧) ر.ك :
(٥٨) ر.ك:
(٥٩) ر.ك:
(٦٠) ر.ك:
(٦١) ر.ك :
(٦٢) ر.ك: