فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٦ - نمونهاى از مدخلهاى جلد دوم دايرةالمعارف فقه اسلامى آيات الأحكام
{ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةء مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍيَةً أَوْ مُشْرِكء وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُـحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورء رَّحِيمء} (٧٤) .
وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزء حَكِيمء * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورء رَحِيمء} (٧٥) ، وهذه الجهات كثيرة، ولنشر إلى بعضها:
١ ـ الاستدلال بهذه الآيات لتشخيص نوع العقوبة، والحدّ المذكور في الآية، كالجلد والقطع، وكذلك كيفيّة الإجراء.
٢ ـ الاستدلال على تشخيص المخاطب الذي له إجراء هذه الحدود، فهل هو عموم الاُمّة أم كلّ مكلّف أو مخاطب خاصّ؟
٣ ـ الاستدلال على كون هذه العقوبات من حقوق اللّه لا من حقوق الناس.
٤ ـ الاستدلال على جواز حكم القاضي بعلمه؛ باعتبار أنّ الآيات رتّبت الحكم على مَن علم كونه زانياً أو سارقاً (٧٦) .
٥ ـ الاستدلال على سلطة الحاكم على العفو عن هذه العقوبات. (٧٧)
٦ ـ الاستدلال على عدم جواز تخدير العضو الذي هو محلّ العقوبة؛ باعتبار كـون الإيلام شرطاً مأخوذاً في العقوبة (٧٨) .
لقد اهتمّ علماء الشيعة بالبحث في آيات الأحكام؛ فإنّ جملة من الأحاديث الصادرة
(٧٤) النور: ٢ ـ ٥.
(٧٥) المائدة: ٣٨ ـ ٣٩.
(٧٦) الانتصار: ٤٩٢. وانظر: مجلة فقه أهل البيت(ع) العدد ١٦: ١١ ـ ٨٤.
(٧٧) مجلة فقه أهل البيت(ع) العدد ١٥: ١١ ـ ٤٢.
(٧٨) مجلة فقه أهل البيت(ع) العدد ١٣: ٧ ـ ٢٢.