مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١١٩ - الأول لو ملک أربعین شاة
(فروع)
(الأول) لو ملک أربعین شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالیة و سقطت الأخری (١) و لو عاوض أربعین سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالیة علی رأی (٢)
______________________________
و لعله بناه فیهما [١] علی ما سلف له فیهما فلیتأمل و فی (الدروس) و قیل یستحب لو بلغه بأحدهما و هو حسن إن کان رأس المال عرضا و نحوه ما فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس و لعله أشار بقوله قیل إلی المحقق و المصنف هذا و لو وقع الشراء بالنقدین معا وجب التقویم بهما علی المشهور و به صرح فی البیان و المیسیة و المسالک و المدارک و فی الأول أنه یبسط و یقوم بالنسبة کما لو اشتراه بمائتی درهم و عشرین دینارا و کانت قیمة العشرین أربعمائة فیقوم ثلثاه بالذهب و ثلثه بالفضة هذا و لو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زکاه کما نص علیه فی المبسوط و غیره و فی (البیان) أنه خیرة الشیخ و بعض المتأخرین أثبت التقویم بنقد البلد انتهی و إن کان الثمن نقدا و عروضا قسط علی القیمة و قوم ما یخص النقدیة و الآخر بالنقد الغالب منهما فإن تساویا تخیر و مما نص فیه علی أن السلعة تقوم بما اشتریت إذا کان من جنس الأثمان لا بنقد البلد المبسوط و الخلاف و التذکرة و التحریر و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غیرها و فی (التذکرة) لکن الأولی إخراج نقد البلد و فی (الخلاف) نسبة الخلاف إلی أبی إسحاق و أبی حنیفة فنقل عن الأول أنه قال بغالب نقد البلد و عن الثانی أنه قال بالأحظ للفقراء و أما أن المخرج ربع عشر القیمة فقد طفحت به عباراتهم و کأنه لا خلاف فیه بین الخاصة و العامة و فی (التذکرة) المخرج هو ربع العشر إما من العین أو القیمة علی الخلاف إجماعا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فروع الأول لو ملک أربعین شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالیة و سقطت الأخری)
لأنه لا تجتمع زکاة العین و التجارة فی مال واحد بلا خلاف کما فی الخلاف و إجماعا کما فی التذکرة و المعتبر و المنتهی علی ما نقل عنهما و فی (المسالک) ذکر جماعة أن لا قائل بثبوتهما و فی (الحدائق) ادعی الإجماع غیر واحد و فی (مجمع البرهان) کأنه مجمع علیه و فی (الشرائع) أنه قیل إنه تجتمع الزکاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا و قال جماعة إن هذا القول مجهول القائل (قلت) ظاهر الخلاف و التذکرة أنه لا قائل به أیضا من العامة و فیهما أنه تجب زکاة العین دون زکاة التجارة عندنا و ظاهرهما دعوی الإجماع و عن الشافعی فی الجدید و أهل العراق القول بسقوط زکاة العین و تظهر الفائدة فی جواز التصرف قبل الإخراج و التخمین و الضمان و عدمه و القائلون بوجوب زکاة التجارة اختلفوا ففی (المبسوط و الخلاف و الإیضاح) و غیرها تفریعا علی الوجوب تقدیم المالیة لأنها أقوی لانعقاد الإجماع علیها و اختصاصها بالعین و عن بعض العامة تقدیم زکاة التجارة لأنها أحظ للفقراء و فی (المعتبر) الحجتان ضعیفتان أما الاتفاق علی الوجوب فهو مسلم لکن القائل بوجوب زکاة التجارة یوجبها کما یوجب زکاة المال فلم یکن عنده رجحان (و فیه) أن الرجحان ثابت عنده لمکان الفرق بین الثابت بالعلم لمکان الآیات و الأخبار و الإجماع و الثابت بالظن و دعوی العلم فی زکاة التجارة مع ما یراه من مصیر المعظم إلی خلافه بعیدة جدا فلیتأمل قال و أما کونها مختصة بالعین فهو موضع المنع (و فیه) أنک قد عرفت أنه لا ریب فیه و ربما قیل إن هناک قولا بالتخییر و لم نجده و البحث فی هذه قلیل الفائدة
(قوله) قدس الهّ?ف تعالی روحه (و لو عاوض أربعین سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالیة علی رأی)
المراد أنه إذا کان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنه یبنی الحول فی
[١] أی فی التحریر و التذکرة