الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٩٦
اصطلاحا: يأتي بالمعاني المتقدمة، وهي: ١ - الإشراف، ومنه قولهم: " من اطلع على قوم في دارهم، أو دخل عليهم من غير إذنهم، فزجروه فلم ينزجر، فرموه فقتلوه أو فقؤوا عينه، لم يكن عليهم شئ " [١].
راجع العنوانين: " تجسس "، و " دفاع ".
٢ - الإعلام، ومنه قولهم: " إذا تجسس مسلم لأهل الحرب وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين... " [٢].
راجع: تجسس.
٣ - حصول العلم، ومنه قولهم: " لو اطلع المشتري على عيب... " [٣].
راجع: عيب.
٤ - وإطلاع النخل، ومنه قولهم: " ابتاع النخل قبل أن يطلع... " [٤].
راجع: بيع ونحوه مما يناسب العنوان.
إطلاق لغة: بمعنى الإرسال، والتخلية، وعدم التقييد، وجعل لفظ علما واسما لشئ، أو استعماله فيه [١].
راجع الملحق الأصولي: إطلاق.
اصطلاحا: استعمله الفقهاء والأصوليون في معانيه اللغوية، ومنه - إضافة إلى ما يأتي في الملحق الأصولي - قول الفقهاء: إطلاق الماء، أي عدم تقييده بشئ، فيقال للماء: الماء المطلق، ويقابله: إضافة الماء، ككونه من الورد أو الرمان، فيقال: ماء الورد، وماء الرمان ونحوهما، ويطلق عليه: الماء المضاف.
ومنه إطلاق العقد، بمعنى عدم تقييده بشئ، وإطلاق الشهادة، بمعنى عدم تقييدها بشئ.
والإطلاق في قولنا - في العبارة المتقدمة - " ويطلق عليه: الماء المضاف " معناه جعل " الماء المضاف " اسما للماء المتقيد بكونه من شئ، وهكذا...
اطمئنان راجع الملحق الأصولي: اطمئنان.
[١] النهاية: ٧٥٥، وانظر الجواهر ٤١: ٦٦٠.
[٢] المبسوط ٢: ١٥.
[٣] التذكرة (الحجرية) ١: ٥٤٣.
[٤] الجواهر ٢٤: ٦٢.
[١] انظر: لسان العرب، والمصباح المنير، ومحيط المحيط:
" طلق ".