الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣٢
" الإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح " [١].
اقتراض راجع: قرض.
اقتراع راجع: قرعة.
اقتراف لغة: الاكتساب، سواء كان حسنا أو سوءا، وفي الإساءة أكثر استعمالا، فاقتراف الذنب: كسبه وفعله [٢].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه، لكن الأكثر استعماله في اقتراف الذنب ونحوه.
اقتران لغة: الصلة والمصاحبة بين شيئين والجمع بينهما، من قرنت البعير بالبعير، أي جمعت بينهما [١].
اصطلاحا: استعمل في المعنى اللغوي نفسه غالبا، كقولهم: " لو علم اقتران موت المتوارثين فكذا... "، أو " يتعين العمل بهذه الرواية، لاقتران عمل الأصحاب بها "، أو " اقتران النية بالتكبير "، ونحو ذلك.
وهناك مصطلحان دخيلان في الفقه، وهما: ١ - اقتران الكوكبين أو قرانهما، وهو من مصطلحات علم الهيئة والنجوم، ومعناه: " اجتماع الكوكبين غير الشمس والقمر في جزء واحد من أجزاء فلك البروج " [٢].
٢ - القياس الاقتراني، وهو من مصطلحات علم المنطق، يطلق على نوع من أنواع الأقيسة التي لم تذكر نتيجة القياس ولا مقابلها في مقدماته، مثل:
[١] المدارك ٥: ٢٨١.
[٢] انظر: الصحاح، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب
الإصفهاني)، والنهاية (لابن الأثير): " قرف ".
[١] انظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، ولسان العرب،
ومجمع البحرين: " قرن ".
[٢] محيط المحيط: " قرن ". وانظر لغت نامه دهخدا:
المادة نفسها.