الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٩٦
أو أداء فقط أو...
٢ - وضوء مقطوع الرجل: كل ما تقدم في مقطوع اليد يأتي في مقطوع الرجل أيضا، كما صرح به صاحب المدارك [١]، وصاحب الجواهر [٢].
تيمم الأقطع: حكم تيمم الأقطع حكم وضوئه، فما قطع منه سقط فرض مسحه، وما بقي وجب مسحه. وتأتي فيه الأبحاث المتقدمة هناك من استحباب مسح اليد لو قطعت اليد من فوق الرسغ ونحوه من الأبحاث [٣].
خشبة الأقطع [٤]: ذكر الفقهاء من جملة المطهرات زوال عين النجاسة عن باطن الخف والقدم بالمشي على الأرض أو التراب، وألحق الشهيد الثاني خشبة الأقطع بالخف والقدم في الروضة [٥]، لكنه استشكل في الإلحاق في روض الجنان [١].
وتبعه جماعة من الفقهاء بما قاله في الروضة، وآخرون بما قاله في الروض.
فممن تبعه في الإلحاق: سبطه صاحب المدارك [٢]، وصاحب الذخيرة [٣]، وصاحب الحدائق [٤]، وصاحب الرياض [٥]، وكاشف الغطاء [٦].
وممن يظهر منه عدم الإلحاق: النراقي [٧]، والشيخ الأنصاري [٨]، والهمداني [٩]، والسادة: اليزدي [١٠]، والحكيم [١١]، والخوئي [١٢].
ومال إلى ذلك صاحب الجواهر [١٣] ونسب الفاضل الإصفهاني الإلحاق إلى بعض ولم يذكر
[١] المدارك ١: ٢٢٢.
[٢] الجواهر ٢: ٢٣٠.
[٣] انظر: القواعد ١: ٢٣٩، والمنتهى ٣: ٩٨ - ٩٩،
والذكرى ٢: ٢٧٠، وجامع المقاصد ١: ٤٩٦، وكشف
اللثام ٢: ٤٧٨، وغيرها.
[٤] وهي الخشبة التي يمشي عليها أقطع الرجل.
[٥] الروضة البهية ١: ٣١٣، وفيه: " وخشبة الأقطع
كالنعل "، وانظر المسالك ١: ١٣٠.
[١] روض الجنان: ١٧٠.
[٢] المدارك ٢: ٣٧٥.
[٣] الذخيرة: ١٧٣.
[٤] الحدائق ٥: ٤٥٥.
[٥] الرياض ٢: ٤١٦.
[٦] كشف الغطاء: ١٨١.
[٧] مستند الشيعة ١: ٣٣٧.
[٨] الطهارة ٥: ٣٠٠.
[٩] مصباح الفقيه (الطهارة) ١: ٦٤٣.
[١٠] العروة الوثقى: المطهرات، الثاني: الأرض.
[١١] المستمسك ٢: ٧١.
[١٢] التنقيح ٣: ١٣١.
[١٣] الجواهر ٦: ٣٠٧، وقال في رسائله الفقهية (مخطوط):
٦٢: " إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ".