الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤٦
اعتصار لغة: مصدر اعتصر، وهو مأخوذ من العصر.
وذكر ابن فارس للعصر أصولا ثلاثة، هي: ١ - الدهر، ومنه قوله تعالى: * (والعصر * إن الإنسان لفي خسر) * (١).
٢ - الملجأ، يقال: اعتصر بالمكان، إذا التجأ إليه.
٣ - العصارة، وهي: ما تحلب من شئ تعصره.
ثم جعل الاعتصار من هذا الباب (٢).
والمستفاد من مجموع كلام أهل اللغة: أن الاعتصار لوحظ فيه شيئان: خروج شئ من شئ، وكونه بالضغط والعصر.
وبناء على ذلك استعمل الاعتصار في الموارد التالية: ١ - اعتصار العنب وسائر الفواكه، بمعنى استخراج ما فيها - من ماء وما يعد عصارة له - بالضغط.
٢ - المنع والحبس: ومنه اعتصار الوالد على ولده في ماله، أي حبسه عنه ومنعه منه.
ولعل منه إطلاق " المعتصر " على من يحتاج إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط.
٣ - الارتجاع، ومنه اعتصار العطية.
٤ - إخراج مال من شخص بوجه من الوجوه (١).
اصطلاحا: استعمل في كلمات الفقهاء بمعنى استخراج ماء العنب - بل سائر ما له ماء - بالعصر.
واستعمل نادرا بمعنى حبس البول والغائط، كما في المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يصلي أحدكم وبه أحد العصرين " (٢).
لكن الأكثر استعمال عنوان " مدافعة الأخبثين " بدله، ويعبر عنه ب " الاحتقان " أيضا.
ويقال لفاعله: " حاقن "، ومنه: " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة " (٣). كما ورد التعبير عنه ب " الزنين " أو " الزبين " أيضا، حيث جعل من الثمانية الذين لا تقبل لهم صلاة في رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فسئل (صلى الله عليه وآله):