الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٤٢
نسبة الخطأ في قول أو فعل إلى شخص [١].
اصطلاحا: المعنى اللغوي نفسه، فيأتي بمعنى تخطئة شخص في قوله أو فعله، وهو الأكثر استعمالا. ويأتي بمعنى الظهور كما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " [٢].
ويحتمل أن يكون بمعنى أخذ عرض الأفق بضيائه.
الأحكام: موارد جواز الاعتراض وعدمه كثيرة تعرض لها الفقهاء في كتبهم من أول الفقه إلى آخره، ويمكن أن نجعل لها ضابطة كلية تندرج فيها تلك الموارد، وهي: أنه كلما صدر فعل ممن له أهلية لصدور ذلك الفعل منه، وكان الفعل مستجمعا للشروط اللازمة لجواز صدوره أو صحته شرعا، فلا يحق لغيره أن يعترض عليه.
ومن هذا القبيل: ١ - الإمام المعصوم (عليه السلام).
٢ - الحاكم الشرعي، إذا لم يتضح خطؤه.
٣ - الأب والجد بالنسبة إلى من لهما الولاية عليه.
٤ - القيم والوصي بالنسبة إلى من لهما حق القيمومة والوصاية عليه.
٥ - الرجل والمرأة الحران الرشيدان بالنسبة إلى أنفسهما وما يملكانه عينا أو منفعة أو انتفاعا.
٦ - المأذون من قبل المالك أو الشارع أو من له حق الإذن، كالأب والجد، والحاكم الشرعي، والوصي ونحوهم.
اعتراف لغة: مصدر اعترف، بمعنى أقر، فاعترف بذنبه: أقر به على نفسه [١]. وقيل: أصله إظهار معرفة الذنب [٢].
اصطلاحا: يراد منه المعنى اللغوي نفسه، وأكثر ما يستعمل في كلامهم بمعنى " الإقرار ".
[١] انظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، والمصباح
المنير، ومجمع البحرين، ومحيط المحيط: " عرض ".
[٢] انظر: الوسائل ٤: ٢١١، الباب ٢٧ من أبواب
المواقيت، الحديث ٥، والمنتهى ٤: ٨٩.
[١] انظر: الصحاح، والمصباح المنير: " عرف ".
[٢] معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني):
" عرف ".