الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٢٥
- في الذكرى [١] والروض [٢] - والسبزواري [٣]، والسيد الطباطبائي [٤]، وصاحب الجواهر [٥]، والشيخ الأنصاري [٦]، والسادة: اليزدي [٧]، والحكيم [٨]، والخوئي [٩]، والخميني [١٠].
وتظهر حكاية صاحب الحدائق له عن بعض مشايخه المحققين [١١].
وقالوا: إن العرف يفهم ذلك من الإقامة عشرة أيام.
الثالث - احتسابهما يومين مطلقا، فتتم العشرة بهما وبثمانية أخرى، قال النراقي: " يظهر من بعضهم القول به " [١٢]، ولم يسمه.
الرابع - التفصيل بين ما إذا كان الفائت قليلا فيحتسب يوما، وما إذا كان كثيرا فلا يحتسب.
يظهر هذا القول من عبارة بعض المحققين التي نقلها عنه صاحب الحدائق.
وأما صاحب الحدائق نفسه فقد توقف في المسألة، لعدم ورود النص فيها [١].
حكم المجبور والمكره على الإقامة: لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه المسألة، نعم قال السيد اليزدي: " المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك " [٢].
فالملاك هو العلم بالبقاء، فإن كان عالما بالبقاء وجب عليه الإتمام وإن كان ناويا للسفر بمجرد الإفراج عنه.
ووافقه السيدان: الحكيم [٣]، والخوئي [٤].
حكم التابع في الإقامة: لم يتعرض أكثر الفقهاء لهذه المسألة أيضا.
[١] الذكرى ٤: ٣٠٤.
[٢] روض الجنان: ٣٨٦.
[٣] الكفاية: ٣٣.
[٤] الرياض ٤: ٤٦٠.
[٥] الجواهر ١٤: ٣١٢ - ٣١٣.
[٦] الصلاة ٣: ٤٨.
[٧] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في قواطع السفر،
الثاني.
[٨] انظر: المستمسك ٨: ١١٦، والمنهاج ١: ٣٥٣.
[٩] مستند العروة (الصلاة) ٨: ٢٦٥، والمنهاج ١: ٢٤٩.
[١٠] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٥، كتاب الصلاة، فصل في صلاة
المسافر، القول في قواطع السفر، المسألة ٥.
[١١] الحدائق ١١: ٣٤٨، ويظهر أن في عبارة الحدائق سقطا
أو تصحيفا، فلذلك عده النراقي قولا مستقلا، ولكن في
اعتقادنا أنه القول الثاني نفسه.
[١٢] مستند الشيعة ٨: ٢٥٨.
[١] الحدائق ١١: ٣٤٨.
[٢] العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في قواطع السفر،
الثاني، المسألة ١١.
[٣] المستمسك ٨: ١٢١ - ١٢٢.
[٤] مستند العروة (الصلاة) ٨: ٢٨٠.