الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩٩
١ - أن نلاحظها في حد ذاتها بغض النظر عن قياسها مع شئ آخر.
ويعبر عن هذه الماهية ب " الماهية المهملة " أو " المبهمة " أو " الماهية من حيث هي هي ".
٢ - ونلاحظها مقيسة بالنسبة إلى شئ آخر، لكن دون أخذه فيها أو رفضه عنها.
ويعبر عن هذه الماهية ب " الماهية لا بشرط مقسمي "، أما كونها " لا بشرط "، فلأنها لم يؤخذ فيها القيد الخارجي ولم يرفض عنها، وكونها " مقسميا "، فلأنها تصير مقسما للأقسام الثلاثة الآتية، وهي: أ - أن تكون الماهية مشروطة بذلك الشئ الخارج عن الماهية، مثل اشتراط " الرقبة " ب " الإيمان "، في قولهم: " أعتق رقبة مؤمنة ".
وهذه الماهية هي المعبر عنها ب " الماهية بشرط شئ ".
ب - أن تكون الماهية مشروطة بعدم ذلك الشئ الخارجي، مثل اشتراط " الرقبة " بعدم " الكفر "، في قولهم: " أعتق رقبة غير كافرة ".
وهذه الماهية هي المعبر عنها ب " الماهية بشرط لا ".
ج - أن تكون الماهية غير مشروطة بشئ خارجي ولا بعدمه، مثل " الرقبة " بالنسبة إلى كل من " الإيمان " و " الكفر " في قولهم: " أعتق رقبة "، فالرقبة هنا لم يلحظ فيها لا قيد الإيمان ولا عدمه، ولا قيد الكفر ولا عدمه.
وهذه هي المعبر عنها ب " اللا بشرط القسمي "، أما كونها " لا بشرط "، فلعدم اشتراط الماهية بوجود الشئ الخارج ولا بعدمه، وأما كونه قسميا، فلأنه قسيما للقسمين الآخرين: " بشرط شئ " و " بشرط لا "، وكلها من أقسام " اللا بشرط المقسمي " [١].
ما هو الموضوع له في أسماء الأجناس؟ تكلم الأصوليون عن أن الموضوع له في أسماء الأجناس أي واحد من الاعتبارات المتقدمة في الماهية؟ والمعروف بينهم أن في المسألة قولين: الأول - القول المنسوب إلى قدماء الأصحاب قبل سلطان العلماء، وهو: أن أسماء الأجناس موضوعة للماهية المطلقة، وهذا المعنى يمكن تصويره بأحد الوجهين التاليين: ١ - أن يكون الموضوع له هو الماهية بشرط الإطلاق، فيكون اعتباره من باب اعتبار الماهية بشرط شئ. ومثاله: وضع " رقبة " للرقبة بشرط كونها مطلقة غير مقيدة لا بالإيمان ولا بعدمه.
وبناء على هذا التفسير يكون استعمال " رقبة " في خصوص الرقبة المؤمنة استعمالا مجازيا، واستعمالها في الرقبة المطلقة استعمالا حقيقيا.
٢ - أن يكون الموضوع له هو الماهية على إطلاقها، فيكون اعتباره من باب اعتبار الماهية
[١] انظر نهاية الدراية ٢: ٤٩٠ - ٤٩١، وغيرها من
كتب الأصول.