الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤١٥
٢ - وقال الشيخ في الخلاف: " الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء والرجال " [١].
٣ - وعد القاضي من جملة مكروهات الإحرام: الاكتحال بما فيه طيب [٢].
٤ - وعكس ابن زهرة الأمر في الغنية، فقال بكراهة الاكتحال للزينة وبحرمته إذا كان فيه طيب [٣].
ومثله قال النراقي [٤].
ويرى بعضهم [٥]: أن قول ابن زهرة وقول الشيخ في الخلاف واحد، ولعله لأجل أن عدم تعرض الشيخ للاكتحال بما فيه طيب إحالة منه للموضوع على الطيب فيكون حكمه حكم الطيب.
٥ - وقال المحقق الحلي: " ويحرم الاكتحال بالسواد على رأي، وبما فيه طيب " [١].
ومثله قال العلامة في القواعد [٢].
وكلامهما مشعر بعدم الخلاف في حرمة الاكتحال بما فيه طيب، لكن سبق أن القاضي قائل بالكراهة.
٦ - وقال السبزواري بعد نقل الأخبار في الاكتحال بالأسود: " والجمع بين الأخبار يقتضي حمل ما دل على النهي عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة، ثم إن قلنا: بأن النهي في أخبارنا يدل على التحريم تعين المصير إليه، وإلا كان الحجة قول الشيخ، ويؤيده دعواه الإجماع... ".
وقال بالنسبة إلى الاكتحال بما فيه طيب: " والمشهور بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما فيه طيب ".
ثم نقل عن العلامة في التذكرة دعوى الإجماع ونقل قول القاضي بالكراهة، ثم قال: " والأول أقرب، لما دل على تحريم استعمال الطيب... " [٣].
[١] الخلاف ١: ٣١٣، واختاره المحقق في المختصر
النافع: ٨٥.
[٢] المهذب ١: ٢٢١.
[٣] الغنية: ١٦٨ و ١٦٩.
[٤] مستند الشيعة ١٢: ٤١.
[٥] وهو الفاضل النراقي، انظر المصدر المتقدم، بل جعل
قول المحقق في الشرائع والنافع، وقول السبزواري
الآتي متحدا معهما - أي الشيخ وابن زهرة - أيضا.
[١] الشرائع ١: ٢٥٠.
[٢] القواعد ١: ٤٢٣.
[٣] ذخيرة المعاد: ٥٩٢.