الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠
في الثمانية، فإذا زاد على ذلك نودي: أين تريد يا أفسق الفاسقين " [١].
وأما لو كان في الإطالة ضرر على الغير، فهو أمر آخر، والبحث فيه موكول إلى موضعه المناسب إن شاء الله تعالى.
الثاني - حكم إطالة الذمي بناءه: ذكر الفقهاء من جملة شروط الذمة أن لا يطيل الذمي بناءه المستحدث - أي الذي يريد أن يحدثه بعد تسلط المسلمين عليه، لا الذي كان قبل ذلك - على جاره المسلم [٢]، ولهم فيه تفصيل يراجع فيه عنوان " أهل الذمة ".
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - آداب التخلي.
ب - آداب الحمام، أو الاستطابة.
ج - أحكام المحتضر (عيادة المريض).
٢ - كتاب الصلاة: أ - أحكام المساجد.
ب - مستحبات القراءة والركوع والسجود والقنوت.
ج - صلاة الكسوف.
٣ - كتاب الجهاد: أحكام أهل الذمة.
٤ - كتاب التجارة (البيع): آداب التجارة.
٥ - كتاب الأطعمة والأشربة: آداب المائدة.
٦ - موارد متفرقة أخرى.
إطباق لغة: من أطبق، بمعنى طبق. وأصل الطبق - كما يستفاد من مجموع كلام أهل اللغة - هو: كون شئ على شئ مثله مغطيا له من جميع جوانبه.
وبهذه المناسبة أطلق على المعاني التالية: ١ - التساوي، فيقال: هذا طبق لذلك أو مطابق له.
٢ - التغشية، فيقال: طبق السحاب الجو، أي غشاه.
٣ - التغطية، فيقال: طبق الماء الأرض، أي غطاها.
٤ - الاتفاق، فيقال: أطبقوا على الأمر، أي اتفقوا عليه، فكأن أقوالهم تساوت، حتى لو صير أحدهما طبقا للآخر لأمكن.
٥ - رفع أطراف اللسان إلى الحنك الأعلى وإطباقها عليه لإمكان نطق بعض الحروف، وهي:
[١] كشف الغطاء: ٢١٦.
[٢] انظر: كشف الغطاء: ٤٠٢، والجواهر ٢١: ٢٧٠
و ٢٨٤، وسائر الكتب الفقهية المتعرضة لأحكام
الذمة.