الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٠
والشهيد الثاني [١].
ومستند المشهور رواية حبيب السجستاني [٢] التي أشار إليها المحقق، ووصفها جماعة [٣] بالصحة، إلا أن بعضهم استشكل في حبيب نفسه، لعدم التصريح بتوثيقه.
ولم يتعرضوا لحالة العكس، وهي قطع اليد بقطع الرجل، نعم استفاده السيد العاملي من مفهوم كلام الفقهاء في تعليقاته على كشف اللثام [٤].
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: أ - وضوء مقطوع اليد وتيممه.
ب - مطهرية الأرض وشمولها لخشبة الأقطع.
٢ - كتاب الصلاة: إمامة الأقطع.
٣ - كتاب الحج: استلام الحجر.
٤ - كتاب الجهاد: سقوط الجهاد عن الأقطع، وعدمه.
٥ - كتاب الكفارات، والأيمان: إجزاء عتق الأقطع في الكفارة.
٦ - كتاب الحدود: إجراء حد السرقة على الأقطع.
٧ - كتاب القصاص: كيفية قصاص الأقطع.
إقعاء لغة: من أقعى الكلب. قال الجوهري: " أقعى الكلب: إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه، وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة، وهو: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة، فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره " [١].
وقال ابن الأثير: " الإقعاء: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب " [٢].
وقال الفيومي: " أقعى إقعاء: ألصق أليتيه بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب... " [٣].
[١] المسالك ١٥: ٢٧١.
[٢] الوسائل ٢٩: ١٧٤، الباب ١٢ من أبواب قصاص
الطرف، الحديث ٢.
[٣] انظر: المختلف ٩: ٣٩٥، وإيضاح الفوائد ٤: ٥٧٣،
وكشف اللثام (الحجرية) ٢: ٤٧١، والجواهر
٤٢: ٣٥١، وغيرها.
[٤] مفتاح الكرامة (تعليقات السيد العاملي على قصاص
كشف اللثام) ١٠: ١٣٧، وانظر: الجواهر ٤٢: ٣٥٣.
[١] الصحاح: " قعا ".
[٢] النهاية: " قعا ".
[٣] المصباح المنير: " أقعى ".