الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٦١
وابن حمزة [١]، وابن زهرة [٢]، وابن إدريس [٣]، والعلامة [٤]، والبحراني [٥]، والطباطبائي [٦]، والإمام الخميني [٧]، وغيرهم.
الثاني - أنه المساجد الأربعة، ولكن بإبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن، وهذا قول علي بن بابويه، على ما نقل عنه [٨].
الثالث - أنه المساجد الأربعة المذكورة في القول الأول بإضافة مسجد المدائن، وهذا قول محمد بن علي بن بابويه الصدوق [٩].
الرابع - أنه المسجد الأعظم، أو الجامع من كل بلد، وهو قول المفيد [١٠]، والمحقق الحلي [١١]، والشهيدين [١]، والمحقق الثاني [٢]، والمحقق الأردبيلي [٣] وصاحب المدارك [٤]، والسبزواري [٥]، والنراقي [٦]، وصاحب الجواهر [٧]، والسيدين: اليزدي [٨]، والخوئي [٩].
الخامس - أنه يجوز إتيانه في كل مسجد، ذهب إليه ابن أبي عقيل - كما نسب إليه [١٠] - والسيد الحكيم [١١]، لكن قيده الحكيم بكونه مما تنعقد به جماعة صحيحة.
تنبيه: اشتراط كون الاعتكاف في المسجد عام
[١] الوسيلة: ١٥٣، قال: " وروي مسجد المدائن ".
[٢] الغنية: ١٤٦.
[٣] السرائر ١: ٤٢١.
[٤] انظر: المختلف ٣: ٥٧٨، والتذكرة ٦: ٢٤٤ - ونسبه
إلى أكثر علمائنا - وغيرهما.
[٥] الحدائق ١٣: ٤٦٨.
[٦] الرياض ٥: ٥٠٦ - ٥١٠.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٢٧٩، كتاب الاعتكاف، شروطه:
الخامس، وقال: " وفي غيرها محل إشكال، فلا يترك
الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء،
ولاحتمال المطلوبية ".
[٨] نقله عنه ابن إدريس الحلي في السرائر ١: ٤٢١،
والعلامة في المختلف ٣: ٥٧٦.
[٩] المقنع: ٦٦.
[١٠] المقنعة: ٣٦٣.
[١١] انظر: المعتبر: ٣٢٣، والشرائع ١: ٢١٦.
[١] انظر: اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٢: ١٥٠،
والمسالك ٢: ٩٩.
[٢] جامع المقاصد ٣: ٩٨.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٥: ٣٦٧، لكن قيده بكونه مما
تقام فيه جماعة.
[٤] المدارك ٦: ٣٢٣.
[٥] الكفاية: ٥٤.
[٦] مستند الشيعة ١٠: ٥٥٣.
[٧] الجواهر ١٧: ١٧٠ - ١٧٣.
[٨] العروة الوثقى: الاعتكاف، شروطه: السادس.
[٩] مستند العروة الوثقى (الصوم) ٢: ٣٥٧. وانظر منهاج
الصالحين ١: ٢٨٩، خاتمة في الاعتكاف، شروطه: الرابع.
[١٠] نسبه إليه العلامة في المختلف ٣: ٥٧٨.
[١١] انظر: المستمسك ٨: ٥٤٨، ومنهاج الصالحين (للسيد
الحكيم) ١: ٤٠٣، خاتمة في الاعتكاف، شروطه:
الرابع.