الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٥
المقررة، بل يحتاج إلى دليل عليه أو استنباطه من أدلة بعض القواعد الاخر " [١].
٤ - السيرة: قال الشيخ الأنصاري بعد الكلام عن الإجماع كما قدمناه: " ويؤيده استقرار السيرة على معاملة الأولياء، بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم " [٢].
تطبيقات القاعدة: قلنا: إن القاعدة استدل بها الفقهاء من لدن زمن الشيخ الطوسي إلى العصر الحاضر، وفيما يلي نذكر بعض تطبيقاتها: ١ - قال الشيخ الطوسي في مسألة العبد المأذون بالتجارة إذا أقر بما يوجب مالا، وأنه إذا كان ذلك خارجا عن حدود المأذون فيه - وهو التجارة - لا يقبل منه: " وإن كان يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وأرش المعيب وما أشبه ذلك، فإنه يقبل إقراره، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به... " [٣].
٢ - ونقل ابن إدريس [٤] ذلك عن الشيخ الطوسي ولم يعلق عليه، مع أن دأبه - كما قال الشيخ الأنصاري [١] - عدم المسامحة فيما ينقله عن الشيخ ولا يرتضيه، كما يظهر لمن راجع كتابه السرائر، وكأنه وضعه لذلك.
وقال الشيخ الطوسي أيضا بالنسبة إلى إقرار المسلم بأنه آمن مشركا حربيا: " وإن أقر مسلم بأنه آمن مشركا قبل منه، وأما بعد الأسر فلا يصح... " [٢].
٣ - وقال المحقق الحلي بالنسبة إلى العبد المأذون في التجارة: " ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها، قبل، لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار " [٣].
٤ - وقال أيضا بالنسبة إلى تصرف الوكيل: " إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل، مثل أن يقول: بعت أو قبضت، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له أن يفعله، ولو قيل: القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه " [٤].
٥ - وقال أيضا: " إذا أقر المسلم أنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل " [٥].
٦ - وقال العلامة: " ولو أقر المسلم بأمان المشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان،
[١] رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري): ٢٠٠.
[٢] المصدر المتقدم: ١٩٧.
[٣] المبسوط ٣: ١٩.
[٤] السرائر ٢: ٥٧ - ٥٨.
[١] رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري): ١٨٠.
[٢] المبسوط ٢: ١٥.
[٣] الشرائع ٣: ١٥٢.
[٤] الشرائع ٢: ٢٠٥.
[٥] الشرائع ١: ٣١٥.