الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٦٤
إغراق لغة: مصدر أغرق، من غرق. والغرق في الأصل: دخول الماء في سمي [١] الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك. يقال: غرق في الماء إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت [٢].
وأغرق: بالغ في الأمر وجاوز الحد [٣].
اصطلاحا: استعمل بالمعنيين المتقدمين: ١ - الإغراق بمعنى جعل الشخص يغرق في الماء ويموت.
٢ - الإغراق بمعنى المبالغة، يقال: أغرق فلان في كذا، أي بالغ فيه وجاوز الحد.
والكلام هنا في المعنى الأول.
الأحكام: الإغراق من أقسام قتل العمد ويترتب عليه القصاص أو الدية مع العفو والكفارة، ونحوها مما يترتب على قتل العمد [١].
أما بالنسبة إلى كيفية الاقتصاص، فبناء على مذهب ابن الجنيد ومن مال إليه: من جواز المماثلة في القصاص، فيجوز أن يقتص منه بالإغراق أيضا.
وأما بناء على المشهور من عدم اشتراط المماثلة في كيفية الاستيفاء، بل يجب الاستيفاء بالحديد فقط، فلا يجوز الاقتصاص بالإغراق [٢].
راجع: آلات القصاص.
أغسال راجع: غسل.
إغلاق لغة: ضد الفتح، وعلى هذا فأغلق الباب: أي أوثقه بالغلق. وأغلق فلانا على الشئ: أكرهه [٣].
اصطلاحا: ورد بالمعنى الأول في كلمات الفقهاء [١] انظر الجواهر ٤٢: ٢٧ و ٢٩٦، و ٤٣: ٤٠٧.
[٢] انظر الجواهر ٤٢: ٢٩٦ - ٢٩٩.
[٣] انظر: القاموس المحيط، والمعجم الوسيط: " غلق ".
[١] السم: الثقب، لسان العرب: " سمم ".
[٢] لسان العرب: " غرق ".
[٣] انظر: لسان العرب، والمصباح المنير، ومجمع البحرين:
" غرق ".