الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٧١
أما الفيل والدب والقرد، فلما ورد عن الإمام علي (عليه السلام) حينما سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد، فقال: " ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل " [١]، إضافة إلى شمول روايات المسوخ [٢] لها.
وأما الأرنب، فقد ادعي الإجماع على تحريمه مستفيضا [٣]، لكن يظهر من الشهيد الثاني [٤] التشكيك فيه، وتبعه الأردبيلي [٥] وبعض من تأخر عنه [٦].
قال الشهيد الثاني معلقا على قول المحقق: " ويحرم الأرنب والضب والحشار كلها... ": " تحريم هذه الأشياء كلها عندنا موضع وفاق... " إلى أن قال: " مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه النكرة " [٧]... وروى حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف النفس، وكان يكره الشئ ولا يحرمه، فاتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها " [١]، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير " [٢].
وقد قدمنا في معنى هذه أخبارا اخر صحيحة [٣]، ولكن عمل الأصحاب على التحريم.
والشيخ [٤] (رحمه الله) حمل التحريم المنفي في هذه الأخبار على التحريم المخصوص، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن، دون مطلق التحريم، ولا يخفى بعد هذا التنزيل " [٥].
وقد تقدم عنه ما يشبه هذا الكلام عند البحث عن الأسماك التي لا فلس لها، وقلنا: إن الفقهاء حملوا مثل هذه الروايات على التقية لموافقتها لمذهب العامة. والله العالم.
[١] الوسائل ٢٤: ١١٢، الباب ٢ من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث ١٩، وانظر الحديث ١٦.
[٢] انظر الحديثين المشار إليهما في المصدر المتقدم.
[٣] انظر: الانتصار: ١٨٦، والمبسوط ٦: ٢٨٠،
والجواهر ٣٦: ٢٩٦، والمصادر الفقهية الآتية.
[٤] المسالك ١٢: ٣٦ - ٣٧.
[٥] مجمع الفائدة ١١: ١٧٠ - ١٧١.
[٦] كالكاشاني في المفاتيح ٢: ١٨٣، المفتاح ٦٣٨،
والسبزواري في الكفاية: ٢٤٩.
[٧] الوسائل ٢٤: ١٠٢، الباب الأول من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث ٢.
[١] الوسائل ٢٤: ١١٢، الباب ٢ من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث ٢١.
[٢] الوسائل ٢٤: ١١٢، الباب ٢ من أبواب الأطعمة
المحرمة، الحديث ٢٠.
[٣] انظر الوسائل ٢٤: ١٣٥ - ١٣٦، الباب ٩ من أبواب
الأطعمة المحرمة، الحديثين ١٩ و ٢٠.
[٤] التهذيب ٩: ٤٢، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد
والذكاة، ذيل الحديث ١٧٦.
[٥] المسالك ١٢: ٣٥ - ٣٧.