الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٤٤
إقراء راجع: قراءة.
أقرأ راجع: قراءة، جماعة.
إقرار لغة: مصدر أقر، وهو من قر بمعنى ثبت وسكن.
فالإقرار: جعل الشئ ثابتا وساكنا، ومنه: ١ - جعل شئ أو شخص ثابتا ومستقرا في مكان أو مقام.
٢ - الموافقة على قول أو فعل.
٣ - الاعتراف بثبوت حق للغير [١].
اصطلاحا: استعمل في المعاني الثلاثة المتقدمة، لكن جاء في المعنى الثاني بلفظ " تقرير ".
ولما كان مورد البحث هو المعنى الثالث، فلذلك ينبغي التوسع في تعريفه، فنقول: ذكرت عدة تعاريف للإقرار، وهي وإن كانت ترجع إلى معنى واحد، لكن لا بأس بذكر نماذج منها، لما في القيود المذكورة فيها من فوائد، وهذه التعاريف هي: ١ - الإقرار " إخبار بحق على نفسه ".
ذكره ابن حمزة في الوسيلة [١].
٢ - " إخبار عن حق واجب ".
ذكره المحقق في الشرائع [٢].
٣ - " إخبار الإنسان بحق لازم له ".
ذكره المحقق في المختصر [٣]، وفخر الدين في الإيضاح [٤].
٤ - " إخبار عن حق سابق ".
قاله العلامة في التذكرة [٥] والأردبيلي [٦].
٥ - " إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه، بل يكشف عن سبقه ".
قاله العلامة في القواعد [٧].
[١] انظر: ترتيب كتاب العين، والصحاح، ومعجم
مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني)، ولسان
العرب: " قرر " و " قر ".
[١] الوسيلة: ٢٨٣.
[٢] شرائع الإسلام ٣: ١٤٣.
[٣] المختصر النافع: ٢٤١.
[٤] إيضاح الفوائد ٤: ٣٢٦.
[٥] التذكرة (الحجرية) ٢: ١٤٤.
[٦] مجمع الفائدة ٩: ٣٨٥.
[٧] القواعد ٢: ٤١١.