الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٢
وإنما تكون للمحدود الدية في بيت المال، لأن خطأ الحاكم في ذلك فيه " [١].
ثم ناقش احتمال كون الضمان على الحاكم في ماله.
ولو أمر نائب الإمام شخصا بفعل فمات بسببه، فإن كان الفعل لمصلحة عامة ولم يكرهه عليه، فالظاهر من الشيخ أنه لا ضمان على الآمر [٢]، وتبعه على ذلك جماعة من الفقهاء [٣]، لكن الظاهر من الشهيد الأول [٤] ثبوته على بيت المال، واستحسنه الشهيد الثاني [٥].
نعم لو أكرهه عليه، مع كونه مصلحة عامة، فالمعروف أن الضمان على بيت المال، لأنه من خطأ الحكام [٦]، وأما الشيخ فذكر فيه قولين: كونه عليه أو على بيت المال [٧].
ولو أمره لمصلحة نفسه، فالضمان عليه [٨]، وعلى قول الشيخ على عاقلته [٩].
٣ - عصمة الدم: يجب قتال من خرج على الإمام (عليه السلام)، إذا ندب إليه الإمام (عليه السلام) أو نائبه، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا إلى طاعة الإمام (عليه السلام) أو يقتلوا، وإذا رجعوا إلى الطاعة عصمت دماؤهم [١].
٤ - عدم المنع من الإرث: يمنع القاتل من إرث المقتول إذا قتله عمدا وظلما، أما لو قتله بحق فلا يمنع من الإرث، كما إذا قتله في معركة، وكان هو مع إمام عادل، أو أمره الإمام بقتله حدا أو قصاصا [٢].
فقد روى حفص بن غياث، قال: " سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق " [٣].
والتعليل - كما قالوا - يعمم الحكم ويخصصه، لأن الحكم يدور مدار العلة، فكلما كان القتل بحق فهو لا يمنع من الإرث.
[١] الجواهر ٤١: ٢٤، وانظر ٤٢: ٥٧.
[٢] المبسوط ٨: ٦٥.
[٣] انظر: شرائع الإسلام ٤: ١٩٢، والقواعد ٣: ٥٧٢،
والمسالك ١٥: ٥٩، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام
الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)
٢: ٦٦٨، والجواهر ٤١: ٦٦٨.
[٤] الدروس ٢: ٦٠.
[٥] المسالك ١٥: ٥٩.
[٦] انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ٣.
[٧] انظر المبسوط ٨: ٦٥.
[٨] انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ٣.
[٩] انظر المبسوط ٨: ٦٥.
[١] انظر: جامع المقاصد ٣: ٤٢٨، والروضة البهية ٢:
٤٠٧، والجواهر ٢١: ٣٢٤ - ٣٢٦.
[٢] انظر: الروضة البهية ٨: ٣١، والجواهر ٣٩: ٣٦.
[٣] الوسائل ٢٦: ٤١، الباب ١٣ من أبواب موانع الإرث،
الحديث الأول.