الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٦٧
مظان البحث: ١ - كتاب الزكاة: تحديد من تجب دفع زكاة الفطرة عنهم.
٢ - كتاب الحج: محرمات الإحرام.
٣ - كتاب البيع: تحديد المبيع.
٤ - كتاب النكاح: المهر وما يثبت به.
٥ - كتاب الطلاق: العدة وما تثبت به.
٦ - كتاب الصيد.
وموارد متفرقة أخرى.
إغلال راجع: غلول.
أغلف لغة: من أغلف السيف أو الشئ، أي جعل له غلافا، أو جعله في الغلاف.
والغلفة: الجلدة التي تغطي الحشفة وتقطع عند الختان، ويقال لها: القلفة أيضا.
فالأغلف هو الذي لم تقطع غلفته، أي غير المختون، ويقال له: الأقلف أيضا [١].
اصطلاحا: يراد به في كلمات الفقهاء خصوص من لم يختتن.
وسوف يأتي تفصيل الكلام فيه في عنوان " ختان " إن شاء الله تعالى.
إغماء لغة: مصدر أغمي، " يقال: أغمي علينا الهلال، إذا حال دون رؤيته غيم، وأصل التغمية: الستر والتغطية، ومنه أغمي على المريض إذا غشي عليه، كأن المرض ستر عقله وغطاه " [١].
اصطلاحا: استعمله الفقهاء بمعنى ستر العقل بسبب المرض. وأما بمعنى الحيلولة دون رؤية الهلال، فيستعملون له كلمة ال " غم " يقال: غمت الشهور، إذا لم يمكن رؤية الهلال فيها لمانع.
الأحكام: تترتب على الإغماء أحكام عديدة نذكر
[١] انظر: الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير،
ومجمع البحرين: " غلف ".
[١] النهاية (لابن الأثير): " غما "، وانظر: لسان العرب
والمصباح المنير: المادة نفسها.