الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦
٢ - ما لو علمت المرأة قرب حيضها، بحيث تفسد صلاتها لو أطالت [١].
٣ - ما لو استلزمت الإطالة تفويت أمر مهم، كإنقاذ نفس من الهلاك، أو مال محترم من التلف [٢].
ومما قيل بترجيح عدم الإطالة فيه: ١ - إذا كان إماما لجماعة، إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين [٣].
٢ - إذا استلزمت الإطالة تفويت وقت نافلة [٤].
٣ - إذا وجد ما يرجح الإسراع، مثل صراخ الصبي [٥].
٤ - إذا استلزم تطويل العبادة السأم والملل [٦].
إطالة الجلوس: يختلف حكم إطالة الجلوس باختلاف الموارد، نشير إليها إجمالا فيما يلي: أولا - إطالة الجلوس في المسجد: تستحب إطالة الجلوس والمكث في المسجد [١]، فقد ورد بطريق صحيح عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجبرئيل (عليه السلام): يا جبرئيل، أي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟ قال: المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها " [٢].
ثانيا - إطالة الجلوس على المائدة: تستحب إطالة الجلوس على المائدة وطول الأكل [٣]، فقد روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " أطيلوا الجلوس على الموائد، فإنها ساعة لا تحتسب من أعماركم " [٤]، وفي وصية الإمام علي (عليه السلام) لكميل بن زياد: " يا كميل، إذا أنت أكلت فطول أكلك يستوف من معك، وترزق منه غيرك " [٥].
[١] انظر: العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في بعض أحكام المساجد، السادس، ومستند العروة الوثقى (الصوم) ٢: ٣٨٤.
[٢] الوسائل ٥: ٢٩٤، الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٢.
[٣] مستند الشيعة ١٥: ٢٤٧.
[٤] مكارم الأخلاق: ١٤١.
[٥] الوسائل ٢٤: ٢٦٧، الباب ١٤ من أبواب آداب المائدة، الحديث ٤، وانظر تحف العقول: ١١٥.
[١] انظر كشف الغطاء: ١٣٧.
[٢] يمكن تخريج هذا القول مما قالوه في وجوب قطع
الصلاة للإنقاذ ونحوه، انظر: المستمسك ٦: ٦١٢،
والعروة الوثقى، كتاب الصلاة، فصل في جواز قطع
الفريضة.
[٣] انظر العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في
مستحبات الجماعة ومكروهاتها، الثامن.
[٤] انظر الجواهر ٩: ٤١٢.
[٥] انظر المنتهى (الحجرية) ١: ٣٨٥.
[٦] انظر: جامع المقاصد ٢: ٢٩٣، والجواهر ١٠: ٣٦٧ -
٣٦٨، وإلى ذلك أشار الطباطبائي (بحر العلوم)
في الدرة النجفية: ١٤٨ بالنسبة إلى القنوت،
حيث قال:
أطل به فالفضل للإطاله * أو اقتصر إن تختش الملاله