الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٧٢
استظهر من كلمات الفقهاء: أن الولد الكبير كالصغير يلحق بالمقر بالإقرار بشرط تصديق المقر ويثبت به النسب كما في ولد الفراش، ثم استشكل على ذلك فقال: " والفرق بينه وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصديق غير بين " [١].
ومضمون كلامه: أن الإقرار بالولد الكبير كالإقرار بغير الولد بحاجة إلى تصديق المقر به، فما هو الفارق بينهما إذن حتى يثبت بإقرار الولد النسب الكامل ولا يثبت بغيره؟ وممن مال إلى هذا الرأي أو اختاره صريحا: سبطه صاحب المدارك على ما حكي عنه [٢]، والسيد الطباطبائي [٣]، والسيدان: الحكيم [٤] والخوئي [٥].
ثانيا - الإقرار بغير الولد: إذا أقر بغير الولد من سائر الأرحام، كالأب والام والأخ والأخت وولد الولد ونحو ذلك، أو أقر بالزوجية وتوفرت الشروط المذكورة في الإقرار بالولد إضافة إلى الشروط العامة، فحينئذ: إما أن ينحصر الوارث في المقر به أو لا.
فإن انحصر، ثبت التوارث بين المقر والمقر به.
وإن لم ينحصر، فلا يكفي تصديق المقر به، لأن في قبوله إضرارا بالغير، لأنه يستلزم الإضرار بسائر الورثة من حيث تقليل سهامهم أو حجب بعضهم ونحو ذلك، والإقرار إنما يكون نافذا إذا كان على المقر وبضرره لا بضرر الآخرين [١].
ما يترتب على الإقرار بغير الولد: لا يترتب على الإقرار بغير الولد إلا التوارث بين المتقارين فقط [٢]، ولا يتعدى إلى سائر الورثة إلا أولاد الأولاد على رأي الشيخ وبعض من تبعه [٣].
ولا يثبت به النسب الكامل، نعم يثبت النسب بشهادة رجلين عادلين وإن كانا من الورثة، وبالاستفاضة [٤].
راجع العنوانين: " استفاضة "، " نسب ".
[١] الروضة البهية ٦: ٤٢٦، لكنه رجع عنه في المسالك
كما تقدم.
[٢] حكاه عنه السيد الطباطبائي في الرياض ١١: ٤٣٧.
[٣] المصدر المتقدم.
[٤] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ٢: ٢٠٢، كتاب
الإقرار، المسألة الأولى.
[٥] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) ٢: ١٩٨، كتاب
الإقرار، المسألة ٩٣٧.
[١] انظر: المبسوط ٣: ٣٨ - ٣٩، والسرائر ٣: ٣٠٨،
والقواعد ٢: ٤٣٧ - ٤٣٩، والدروس ٣: ١٤٩ - ١٥٠،
والمسالك ١١: ١٢٨ - ١٢٩، ومجمع الفائدة ٩: ٤٤٩ -
٤٥٠، والكفاية: ٢٣٢، والرياض ١١: ٤٣٥، والجواهر
٣٥: ١٥٧ - ١٥٨، وغيرها.
[٢] انظر الجواهر ٣٥: ١٥٧ - ١٥٨.
[٣] انظر: المبسوط ٣: ٣٩، والسرائر ٣: ٣١٠، والجامع
للشرائع: ٣٤٣، والتحرير (الحجرية) ٢: ١٢٠.
[٤] انظر الجواهر ٣٥: ١٧٣ و ١٧٤.