الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٥
اختار هذا الرأي ابن حمزة [١]، وفخر الدين [٢]، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي في النهاية، لأنه قال: " فرق بينهما ولم تحل له أبدا " [٣].
ب - أنها لا تبين منه، بل تبقى العلقة الزوجية بينهما.
وهذا القول مستفاد من كلمات أكثر الفقهاء، كابن الجنيد [٤] والشيخ المفيد [٥]، والشيخ الطوسي في المبسوط [٦]، وابن إدريس [٧]، والمحقق الحلي [٨]، ويحيى بن سعيد [٩]، والشهيد الثاني [١٠]، والفاضل الإصفهاني [١١]، والسيد الطباطبائي [١٢]، وصاحب الجواهر [١٣]، والشيخ الأنصاري [١٤]، والسادة: اليزدي [١]، والحكيم [٢]، والخوئي [٣]، والخميني [٤].
واستقربه العلامة في القواعد [٥].
ج - التوقف في المسألة: ذهب إليه العلامة، حيث قال بعد ذكر القولين المتقدمين: " ونحن في هذه المسألة من المتوقفين " [٦]، وقال في القواعد: " وقيل: لا تخرج من حباله.
وفيه نظر " [٧].
وقال المحقق الكركي بعد نقل القولين: " وقول ابن حمزة ليس ببعيد، والتوقف طريق السلامة " [٨].
د - ولم يتعرض بعض الفقهاء لهذا الجانب، أو كلامهم مجمل ولا يمكن نسبة شئ إليهم.
٢ - هل يحرم وطء المفضاة أم لا؟ يأتي هذا البحث بعد الفراغ من عدم البينونة بين الزوجين، وأما بناء على البينونة فلا محل له.
وفي المسألة قولان: أ - حرمة وطئها تحريما مؤبدا، وهو رأي أكثر
[١] الوسيلة: ٢٩٢.
[٢] إيضاح الفوائد ٣: ٧٧ - ٧٨.
[٣] النهاية: ٤٥٣.
[٤] نقله عنه العلامة في المختلف ٧: ٤٤.
[٥] المقنعة: ٧٤٧، لأنه قال: "... كان عليه دية نفسها،
والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما ".
[٦] المبسوط ٤: ٣١٨، فإنه صرح بوجوب تمكين الزوج
من نفسها بعد الاندمال.
[٧] السرائر ٢: ٥٣١.
[٨] الشرائع ٢: ٢٧٠.
[٩] الجامع للشرائع: ٤٢٨.
[١٠] المسالك ٧: ٦٨، والروضة البهية ٦: ١٠٤.
[١١] كشف اللثام ٧: ١٩٣.
[١٢] الرياض ١٠: ٨٤.
[١٣] الجواهر ٢٩: ٤١٦.
[١٤] النكاح (للشيخ الأنصاري): ٤٢٨.
[١] العروة الوثقى: كتاب النكاح، فصل في وطء الزوجة
قبل إكمال التسع، المسألة ٢.
[٢] المستمسك ١٤: ٨٢.
[٣] مباني العروة الوثقى (النكاح) ١: ١٥٦.
[٤] تحرير الوسيلة ٢: ٢١٦، كتاب النكاح، مقدمات
النكاح، المسألة ١٢.
[٥] القواعد ٣: ٦٨٢.
[٦] المختلف ٧: ٤٦.
[٧] القواعد ٣: ٣٣.
[٨] جامع المقاصد ١٢: ٣٣٢.