الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٥
الرجل أهله [١].
اصطلاحا: استعمل في المعاني المتقدمة، وهي: إطراق الرأس، وإطراق الفحل الأنثى، وإطراق الرجل أهله، وإطراق المسافر أهله ليلا.
الأحكام: إطراق الرأس في الصلاة: تكلم الفقهاء في حد القيام - عند الكلام عن وجوبه في الصلاة - وقالوا بوجوب الانتصاب فيه، للأمر به في النصوص. ثم صرحوا: بأن إطراق الرأس لا يخل بالانتصاب، ولذلك قالوا بجوازه [٢]، وزاد بعضهم: أن إقامة النحر أفضل من إطراق الرأس، أو الأولى ترك الإطراق [٣].
نعم، نسب إلى أبي الصلاح الحلبي [٤] القول باستحباب الإطراق، وعبارته في الكافي هكذا: " فإذا كبر فليضع يديه على فخذيه، ويرخي ذقنه على صدره " [١].
قيل: إن لازم إرخاء الذقن إلى الصدر هو إطراق الرأس [٢].
واحتمل بعض آخر من الفقهاء: أن وجه القول باستحبابه هو: " كونه أقرب إلى الخضوع المأمور به "، فإذا كان كذلك، فلا بأس في القول باستحبابه بهذا العنوان [٣].
هذا ونقل عن ظاهر كلام الصدوق [٤] القول ببطلان الصلاة بسبب إطراق الرأس، ولكن لم أعثر على كلام له يكون ظاهرا في ذلك.
إطراق الفحل من الحيوان أنثاه: ذكر العلامة في التذكرة وغيره من الفقهاء عناوين أربعة، وهي: ١ - بيع الملاقيح: والملاقيح ما في بطون الأمهات [٥].
٢ - بيع المضامين: والمضامين ما في أصلاب الفحول [٦].
[١] انظر: الصحاح، والنهاية (لابن الأثير)، ولسان
العرب، ومجمع البحرين: " طرق "، وسوف يأتي
مصدر الحديثين في موضعه عن قريب.
[٢] انظر: التذكرة ٣: ٩١، والذكرى ٣: ٢٦٦، وجامع
المقاصد ٢: ٢٠٢، وغيرها مما سنذكره.
[٣] انظر: المدارك ٣: ٣٢٨، والذخيرة: ٢٦١، والحدائق
٨: ٦٥، ومستند الشيعة ٥: ٣٩، والرياض ٣: ٣٦٩،
وغيرها.
[٤] انظر الجواهر ٩: ٢٥٣.
[١] الكافي في الفقه: ٢٤٢.
[٢] انظر الجواهر ٩: ٢٥٣.
[٣] انظر: مستند الشيعة ٥: ٤٠، ومستند العروة الوثقى
(الصلاة) ٣: ٢١٥ - ٢١٦.
[٤] انظر: الجواهر ٩: ٢٥٣، ومستند العروة (الصلاة)
٣: ٣١٥ - ٣١٦.
[٥] الصحاح: " لقح " و " ضمن ".
[٦] الصحاح: " لقح " و " ضمن ".